أنوار الفقاهة (كتاب البيع) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٩١ - عاشرها يتحقق الربا بالزيادة العينية قطعاً لظهور الأدلة فيها
كان الجزاف جري عليه حكم الجزاف أو لكل بلد عادة يتبعها أهلها أو من حلَّ فيها أو يكفي في التقدير حصوله في الجملة لصدق أنه مكيل أو موزون في الجملة فيغلب عليه جانب الاحتياط و من أن العادة لو جرت بالتقدير مرة و الجزاف أخرى فهل يلاحظ الأخير للأصل و الأقل لصدق المشتق في الجملة و الاحتياط و من أن العادة لو تبدلت بعد التقدير إلى الجزاف فهل يلاحظ الأخير للأصل أو الأول للاحتياط ثمّ أنا لو قلنا مع اختلاف البلدان أن لكل حكم نفسه فلو كان كل من المتعاقدين من بلد و قد تعاقدا مع التفاضل في برية أو صحراء أو كان أحدهما من بلد التقدير و الآخر من بلد الجزاف فهل يرجح جانب ذي بلد الجزاف فيحكم بالصحة أو يرجح جانب ذي بلد التقدير فيحكم بالفساد وجهان أوجههما الأخير.
تاسعها: الذي يستفاد من إطلاق الفتاوى و النصوص شمول حرمة الربا للمبيع أصالة و للمبيع تباعاًكبيع الدور المموهة بالذهب إلا أنه يظهر من بعضهم خروج ما لم يقصد في المعاوضة أصالة عن حرمة الربا و يؤيده انصراف أدلة التحريم للمقصود أصالة دون ما قصد تبعاً إلا أن الاحتياط ينافيه.
عاشرها: يتحقق الربا بالزيادة العينية قطعاً لظهور الأدلة فيهاسواء كانت عيناً أو منفعة و تتحقق بزيادة الأصل أيضاً لأن للأجل قسط من الثمن فيكون محسوبا منه لفتوى الأصحاب و للخبر المشتهر نقلًا و المنجبر فتوى و عملًا إنما الربا في النسيئة و تتحقق بزيادة الحق و باشتراط شيء زائد من عين أو منفعة أو حق و لا يتحقق الربا بزيادة وصف من صحة في مقابلة المعيب و المكسور و غير المصنوع أو جرده في مقابلة الرديء و هل يتحقق بزيادة الشرط المجرد عن زيادة المشروط كاشتراط بيع شيء أو إجارة شيء بأجرة المثل أو اتهاب شيء على ثمن أو مثمن أو غير ذلك وجهان ينشئان من كون نفس الشرط زيادة و هي منهي عنها و لعدم صدق بيع المثل بالمثل و هو لازم في الربوي و من انصراف النهي عن الزيارة و الأمر ببيع المثل بالمثل إلى زيادة العين و الأجل و المنفعة و الحق و إلى المماثلة بها دون الصفات و الحالات: