أنوار الفقاهة (كتاب البيع) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٤ - ثانيها لا يشترط في المتعاقدين الإسلام و الإيمان
دليل المنع أو لا يصح لاستلزامه السلطنة على المسلم و السبيل المنفي أو يفرق بين إجارة الحر نفسه لانتفاء السلطنة عنه عرفاً و للسيرة القاضية بذلك و الأخبار الواردة عن علي (عليه السلام) و البتول الزهراء (عليه السلام) من إيجارهما أنفسهما لغير المسلمين و للعسر و الحرج و بين إجارة العبد لاستلزامها السبيل المنفي لدخوله تحت اليد أو يفرق بين الأجير الخاص فيمنع و بين الإجارة المطلقة فتصح للشك في دخولها تحت السبيل وجوه أقواها منع إيجار العبد إجارة خاصة تقضي بملك جميع منافعه و دخوله تحت اليد و كذا الكلام في صحة إيجار المصحف له لانتفاع محلل كالاستثناء أو ليقرأ به مسلم أو غير ذلك و الأوجه فيه صحة الإيجار إذا لم يدخل تحت يده كأن يشترط عليه تسليمه لمسلم يقرأ فيه أو يشترط عليه وضعه عند المسلم إذا أراد الانتفاع به و هل يصح رهن العبد المسلم أو المصحف عند الكافر للأصل و العمومات أو لا يصح لأنه من أفراد السبيل أو يصح بشرط وضعه عند مسلم و تولي بيعه عند تعذر وفاء الدين وجوه أوجهها الأخير و الأحوط عدم إعارة الكافر العبد المسلم أو المصحف للانتفاع و أما إيداعه فلا بأس به و يجوز أن يكون كل من المسلم و الكافر ودعياً و معيراً للآخر في غير العبد و المصحف و يجوز قرض كل منهما للآخر و مطالبته له و يجوز مطالبة الكافر بالإنفاق من زوجة أو قرابة أو عبد و يجوز تعليم كل منهما الآخر و يجوز مقاصة كل منهما للآخر و الأكل منه في المارة أو في البيوت المستثناة كل ذلك للشك في الدخول تحت السبيل المنفي نعم في جواز وصايته على المسلمين وجهان أقواهما المنع لشبهها بالولاية و لو أسلم عبد الكافر أو كفر مولى المسلم لم تنفسخ ذا الملكية للاستصحاب و ظاهر الفتوى و النص الوارد في العبد إذا اسلم و الإجماع المنقول و يجري على بيعه بعقد لازم أو جائز فيؤول إلى اللزوم على وجه قوي أو عتقه من الحاكم أو عدول المسلمين إن لم يوجد و إن لم يتمكنوا من جبره قام الحاكم أو عدول المسلمين بتولي بيعه أو عتقه أو وقفه مقامه و في إجراء هذا الحكم للمصحف إذا كفر مالكه وجه و لكن لا يبعد انفساخ الملكية فيه قهر الظاهر الأدلة من دون معارض و يملك سيد العبد الكافر الثمن و النماء المتجدد قبل بيعه أو وقفه أو عتقه و لو اشتبه النماء أنه من قبل النقل أو بعده فإن علم التاريخ بنى