أنوار الفقاهة (كتاب البيع) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٤٦ - تاسعها العبد بجميع أصنافه لا يملك مطلقاً عيناً أو منفعة مستقراً أو متزلزلًا
القواعد الشرعية المقررة في الشركة و للمذهب و أصول المذهب كما قيل و للإجماع المنقول و الأخبار المعتبرة في باب الشركة القاضيين باستواء الشريكين في رأس المال ربحاً و خسراناً لجعلها الخسران على رءوس الأموال و إذا بطل الشرط بطل العقد المشتمل عليه و يضعف القول بصحة العقد دون الشرط كما تقدم و قيل بصحة الشرط لعموم أدلة الشروط و للإجماع المنقول و لدخوله تحت التجارة عن تراض و للصحيح (إذا شارك رجل في جارية و شرط للشريك الربح دون الخسارة جاز إذا طابت نفس صاحب الجارية) و في آخر فيمن شارك رجل في جارية فقال له إن ربحت فلك و إن وضعت فليس عليك شيء فقال (لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقابل) و لمنع شمول عموم كون الخسارة على رأس المال المفروض للمسألة المشترط فيها ذلك و الأول أقوى لقوة تلك القواعد المقررة و ضعف أدلة الشروط عن مقاومتها و معارضة الإجماع المنقول بمثله و إمكان حمل الروايتين على الاستحباب بعد ظهور الخسران من باب الإحسان.
ثامنها: يجوز النظر إلى وجه المملوكة و مماستها إن أراد شراءها لنفسه أو لغيرهعلى إشكال من غير تلذذ و لا ريبة لمكان الضرورة و للإجماع المنقول و للأخبار المعتبرة و في جواز النظر إلى جميع الجسد ما عدا العورة و في جواز التوكيل فيه إشكال و الأحوط تركه و يستحب تغيير اسم المملوك بعد شرائه أو انتقاله إليه و ان يطعمه شيئاً حلواً و ان يتصدق عنه بأربعة دراهم شرعية و يكرر إن أريد ثمنه في الميزان بل مطلقاً كل ذلك للنصوص و الفتاوى.
تاسعها: العبد بجميع أصنافه لا يملك مطلقاً عيناً أو منفعة مستقراً أو متزلزلًاإلا لفاضل ضريبته و ارش جنايته أو ما ملكه مولاه أو كان وقفاً عليه حال الحرية قبل الاسترقاق أو ما جعل له من صدقة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك كل ذلك للشهرة المحصلة و المنقولة و للإجماع المنقول على لسان الفحول صريحاً أو ضمناً كمذهب الامامية و مذهب أصحابنا أو عندنا و للأصل بمعنى الاستصحاب و بمعنى أصالة العدم و لأنه ليس إلا كسائر المملوكات من الحيوانات فيفتقر ملكه إلى دليل و ما دل على ثبوت