أنوار الفقاهة (كتاب البيع) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٤١ - ثالثها يجوز أن يملك الرجل و من بحكمه دون الأنثى
الأدلة و ما أخذ بإذن الإمام (عليه السلام) فكذلك لذلك و أما ما أخذ بالقهر و الغلبة بجيش أو سرية فهو للإمام و ليس للغانمين و غيرهم و لا لبيت مال المسلمين فيه نصيب للإجماع المنقول و الشهرة المنقولة بل المحصلة و النص المعتبر المجبور بما اشتهر إلا إذا لحقت إجازة الإمام (عليه السلام) أو من بحكمه له فلا يبعد عودته إليه و مدعي الأخذ بالإذن يصدق بدعواه من غير يمين عملًا بظاهر يده ثمّ إن مقتضى حرمة التصرف بمال الغير و حرمة الغصب و العدوان و أكل المال بالباطل إنما للإمام (عليه السلام) كلًا كمال الأنفال أو بعضاً كالمال الذي فيه الخمس يجب حفظه و الإيصاء به فإن ضعف عليه ألقي في البحر و لا يجوز دفعه إلا لمن دلت عليه الإذن الفحوائية القطعية على جواز دفعه إليه أو جاء به الدليل كما جاء في جواز دفع حصته من الخمس للمحتاجين من بني هاشم و ما جاء من تحليل المساكن و المتاجر و المناكح بالنسبة إلى حصته و حصة غيره بولايته (عليه السلام) عليه و كذا قد جاءت عنهم الرخصة و كف اليد في حال الحضور و في حال الغيبة للشيعة دون غيرهم قصراً على المورد المتيقن و الأحوط الاختصاص بالفرقة الاثنى عشرية في حال الغيبة فيما كان كله لهم خاصة أو كان لهم و لغيرهم من الغنائم المأخوذة في حال الغيبة بالقهر و غلبة الجنود و العساكر إن يتملكه الشيعة بالحيازة و قصد التملك إن كانوا هم الغانمين و بالأخذ من يد الغانمين بعقد أو معاوضة أو استنقاذ من يد غيرهم لو كان الغانمون من غيرهم في وجه قوي و إن يطئوا الموطئات بتملك لهن لاغتنام أو بعقد معاوضة أو نكاح أو بتحليل لهن من المغتنم و إن لم يكن من الشيعة جرياً له على مذهبه أو بتحليل ممن انتقل منه إليه و بعد حصول الرخصة منهم (عليهم السلام) الثابتة بالإجماع بقسميه في الجملة و بالسيرة القطعية في كثير مما تقدم بالأخبار الخاصة الدالة على جملة مما ذكرناهُ بضميمة عدم القول بالفصل بينه و بين غيره يتم المطلوب و لا يحتاج إلى البحث عن كون الحكم هل هو على القاعدة فيتولى الغانم أو المتلقي عنه الإيجاب و القبول بعد إذن الإمام في حصته أصالة و في حصة غيره ولاية أو على غير القاعدة لحصول الملك تعبداً و من الأخبار الدالة على جملة مما قدمنا رواية علي بن