٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٩

المسألة ٤٠ : استبراء الرجل من الجنابة :

قال المفيد (رحمه‌ الله) : إذا عزم الجنب على التطهير بالغسل ، فليستبرئ بالبول ، فإن لم يتيسّر له ذلك فليجتهد في الاستبراء ؛ يمسح تحت الاُنثيين إلى أصل القضيب ، وغمزه إلى رأس الحشفة (١). وصرّح الشيخ في المبسوط وابن حمزة وابن زهرة والكيدري بوجوبه ، وكذا ابن البرّاج في الكامل وأبو الصلاح يلزم الاستبراء .

وقال الجعفي : والغسل من الجنابة أن يبول ، ويجتهد فينتر إحليله . وقال ابنا بابويه (٢): فاجهد أن تبول (٣).


(١)المقنعة : ٦ .
(٢)الفقيه ١ : ٤٦. الهداية : ٢٠.
(٣)ذكرى الشيعة ٢ : ٢٢٩ـ ٢٣٠. قال في الحدائق ( ٣ : ١١٥) : الثامن : الاستبراء بالاجتهاد على المشهور سيّما بين المتأخّرين ، وبه صرّح المرتضى (رضى‌ الله ‌عنه) وابن إدريس ومن تأخّر عنه ، ونقل عن الشيخ في المبسوط والجمل وجوبه ، وعبارته تدلّ على وجوب الاستبراء بالبول أو الاجتهاد على الرجل ، وظاهر هذا الكلام هو أنّ الواجب الاستبراء بالبول إن أمكن وإلاّ فبالاجتهاد ، وهو الظاهر من كلام الشيخ المفيد (رحمه‌ الله) في المقنعة حيث قال : « وإذا عزم الجنب على التطهير بالغسل فليستبرئ بالبول ليخرج ما بقي من المني في مجاريه ، فإن لم يتيسّر له ذلك فليجتهد في الاستبراء بمسح ما تحت الاُنثيين إلى أصل القضيب وعصره إلى رأس الحشفة ؛ ليخرج ما لعلّه باقٍ فيه من نجاسة » . ونقل مثله أيضاً عن ابن البرّاج ، وعن ظاهر الجعفي وجوب البول والاجتهاد معاً . وجملة من عبائر القائلين بالوجوب مجملة ؛ حيث صرّحوا بوجوب الاستبراء ولم يفسّروه بالبول أو الاجتهاد أو هما معاً . وكيف كان ، فالظاهر هو القول المشهور وضعف القول المذكور ؛ لعدم الدليل عليه ، والدليل الذي أورده الشيخ على وجوب الاستبراء بالبول ـ وهـو الروايات الدالّة على وجـوب إعادة الغسل بدونـه ـ لا يمكن الاستدلال به هنا سيّما في صورة ما إذا بال . وبالجملة ، فإنّا لم نقف في شيء من أخبار الغسل على الأمر للمنزل بالاستبراء بالاجتهاد وإنّما ورد ذلك بعد البول . وفي الحدائق أيضاً ( ٣ : ١٠٣) : في الآداب ، ومنها ما هو مقدّم ومنها ما هو مقارن ، وهي اُمور : الأوّل : البول مع إمكانه على المشهور بين المتأخّرين ، وبه صرّح المرتضى وابن إدريس والعلاّمة ومن تأخّر عنه ، وقيل بالوجوب ، ونقله في الذكرى عن جمع من متقدّمي الأصحاب ، وفي عبائر جملة منهم كالشيخ المفيد والجعفي وابني بابويه وابن البرّاج في غير الكتاب المتقدّم وابن الجنيد (رحمه‌ الله) الأمر بذلك . قال : ونقل في المختلف عن الشيخ أنّه احتجّ بالأحاديث الدالّة على وجوب الغسل مع وجود البلل ، ثمّ أجاب بأنّها غير دالّة على محلّ النزاع ؛ فإنّا نسلّم أنّه يجب عليه مع وجود البلل إعادة الغسل . واحتجّ في المختلف للاستحباب بالأصل ، وبقوله عزّوجلّ : وإن كنتم جنباً فاطّهروا...، ولم يوجب الاستبراء . وقال في الذكرى : « ولا بأس بالوجوب محافظة على الغسل من طريان مزيله ، ومصيراً إلى قول معظم الأصحاب ، وأخذاً بالاحتياط » انتهى . وفي البيان حكم بأنّ الأصحّ الاستحباب .