فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٨
الغُسـل
المسألة ٣٨ : واجباته :
الرابع : الترتيب : وهو أن يبدأ بغسل الرأس مع الرقبة ـ نصّ عليه المفيد والجماعة ـ ثمّ بالجانب الأيمن ثمّ بالأيسر ، وهو من تفرّداتنا . وابن الجنيد اجتزأ مع قلّة الماء بالصبّ على الرأس وإمرار اليد على البدن تبعاً للماء المنحدر من الرأس على الجسد . والجعفي أمر بالبدأة بالميامن . وابن أبي عقيل عطف الأيسر بالواو (١).
المسألة ٣٩ : لو بقي شيء من جسده لم يغسله :
قال أبو الصلاح : فإن ظنّ بقاء شيء من صدره أو ظهره لم يصل إليه الماء فليسبغ بإراقة الماء على صدره وظهره (٢).
وفي رواية عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه (عليه السلام) إيماء إليه ، حيث قال : « اغتسل أبي من الجنابة ، فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يُصبها الماء ، فقال له : ما كان عليك لو سكت ، ثمّ مسح تلك اللمعة بيده » .
رواه الكليني بسنده (٣)، ورواه العامّة عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) (٤)، وبموجبه قال الجعفي ، والعصمة تنفيه ، إلاّ أن يحمل على الترك للتعليم (٥).
(١)الجواهر ٢ : ٢١٨ـ ٢٢٠.
(٢)الكافي في الفقه : ١٣٣.
(٣)الكافي ٣ : ٤٥، ح ١٥.
(٤)المصنّف (لعبد الرزاق) ١ : ٢٦٥، ح ١٠١٥و ١٠١٧.
(٥)ذكرى الشيعة ٢ : ٢٢٠ـ ٢٢١.