فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٤
المسألة ١٤ : فقدان شرط التساوي من حيث الإسلام في الغسل :
إذا مات مسلم ولا مسلم ولا ذات رحم معه ، أو مسلمة ولا مسلمة معها ولا ذو رحم ، فالمشهور تولّي الكافر والكافرة الغسل بعد اغتسالهما ؛ لخبر عمّار عن الصادق (عليه السلام) (١).
ولا أعلم مخالفاً لهذا من الأصحاب سوى المحقّق في المعتبر (٢).
نعم لم يذكره ابن أبي عقيل ولا الجعفي ولا ابن البرّاج في كتابيه ولا ابن زهرة ولا ابن إدريس ولا الشيخ في الخلاف (٣).
المسألة ١٥ : تغسيل الجنب والحائض للميّت :
قال صاحب الفاخر : لا يُغسِّلُ الجنبُ والحائض الميّتَ .
فإن أراد التحريم فهو غير مشهور ، مع رواية يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام) : « لا تحضر الحائض الميّت ولا الجنب عند التلقين ، ولا بأس أن يليا غُسله » (٤)، وصرّح به ابن بابويه (رحمه الله) (٥).
وفي الدروس : ومنع الجعفي من مباشرة الجنب والحائض التغسيل وهو نادر (٦).
(١)الكافي ٣ : ١٥٩، ح ١٢.
(٢)المعتبر ١ : ٣٢٦.
(٣)ذكرى الشيعة ١ : ٣١٠.
(٤)التهذيب ١ : ٤٢٨، ح ١٣٦٢.
(٥)ذكرى الشيعة ١ : ٣١٤.
(٦)الدروس ١ : ١٠٤.