السنن الكبرى 3 : 297و 298. (3)المصدر السابق . (4)ذكرى الشيعة 1 : 303. وانظر أيضاً : الحدائق 3 : 382. الرياض 1 : 70. قال الشيخ الأنصاري ( في كتاب الطهارة : 283، س 10) : يجوز لكلّ من الزوجين ـ بالزوجية الدائمية أو المنقطعة ، وفي حكم الزوجة المطلّقةُ الرجعية على إشكال تقدّم عن المنتهى ـ تغسيل الآخر اختياراً ، وفاقاً للمحكي عن الشيخ والإسكافي والجعفي والمرتضى وسلاّر والحلّي والفاضلين والشهيدين والمحقّق الثاني والمحقّق الأردبيلي ومن تأخّر عنهم ، وعن المنتهى دعوى الوفاق على تغسيل المرأة زوجها اختياراً ونسبة العكس إلى أكثر أصحابنا ، وعن الخلاف أنّه يجوز عندنا أن يغسّل الرجل امرأته والمرأة زوجها ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى إطلاق أحقّية الزوج بالزوجة حتى يضعها في قبرها ـ مصحّحة ابن سنان . وفي المدارك ( 2 : 61 ): اختلف الأصحاب في جواز تغسيل كلّ من الزوجين الآخر في حال الاختيار ، فقال السيّد المرتضى في شرح الرسالة والشيخ في الخلاف وابن الجنيد والجعفي : يجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر مجرّداً ، مع وجود المحارم وعدمهم . وقال في النهاية بالجواز أيضاً ، إلاّ أنّه اعتبر فيه كونه من وراء الثياب . "> السنن الكبرى 3 : 297و 298. (3)المصدر السابق . (4)ذكرى الشيعة 1 : 303. وانظر أيضاً : الحدائق 3 : 382. الرياض 1 : 70. قال الشيخ الأنصاري ( في كتاب الطهارة : 283، س 10) : يجوز لكلّ من الزوجين ـ بالزوجية الدائمية أو المنقطعة ، وفي حكم الزوجة المطلّقةُ الرجعية على إشكال تقدّم عن المنتهى ـ تغسيل الآخر اختياراً ، وفاقاً للمحكي عن الشيخ والإسكافي والجعفي والمرتضى وسلاّر والحلّي والفاضلين والشهيدين والمحقّق الثاني والمحقّق الأردبيلي ومن تأخّر عنهم ، وعن المنتهى دعوى الوفاق على تغسيل المرأة زوجها اختياراً ونسبة العكس إلى أكثر أصحابنا ، وعن الخلاف أنّه يجوز عندنا أن يغسّل الرجل امرأته والمرأة زوجها ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى إطلاق أحقّية الزوج بالزوجة حتى يضعها في قبرها ـ مصحّحة ابن سنان . وفي المدارك ( 2 : 61 ): اختلف الأصحاب في جواز تغسيل كلّ من الزوجين الآخر في حال الاختيار ، فقال السيّد المرتضى في شرح الرسالة والشيخ في الخلاف وابن الجنيد والجعفي : يجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر مجرّداً ، مع وجود المحارم وعدمهم . وقال في النهاية بالجواز أيضاً ، إلاّ أنّه اعتبر فيه كونه من وراء الثياب . "> السنن الكبرى 3 : 297و 298. (3)المصدر السابق . (4)ذكرى الشيعة 1 : 303. وانظر أيضاً : الحدائق 3 : 382. الرياض 1 : 70. قال الشيخ الأنصاري ( في كتاب الطهارة : 283، س 10) : يجوز لكلّ من الزوجين ـ بالزوجية الدائمية أو المنقطعة ، وفي حكم الزوجة المطلّقةُ الرجعية على إشكال تقدّم عن المنتهى ـ تغسيل الآخر اختياراً ، وفاقاً للمحكي عن الشيخ والإسكافي والجعفي والمرتضى وسلاّر والحلّي والفاضلين والشهيدين والمحقّق الثاني والمحقّق الأردبيلي ومن تأخّر عنهم ، وعن المنتهى دعوى الوفاق على تغسيل المرأة زوجها اختياراً ونسبة العكس إلى أكثر أصحابنا ، وعن الخلاف أنّه يجوز عندنا أن يغسّل الرجل امرأته والمرأة زوجها ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى إطلاق أحقّية الزوج بالزوجة حتى يضعها في قبرها ـ مصحّحة ابن سنان . وفي المدارك ( 2 : 61 ): اختلف الأصحاب في جواز تغسيل كلّ من الزوجين الآخر في حال الاختيار ، فقال السيّد المرتضى في شرح الرسالة والشيخ في الخلاف وابن الجنيد والجعفي : يجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر مجرّداً ، مع وجود المحارم وعدمهم . وقال في النهاية بالجواز أيضاً ، إلاّ أنّه اعتبر فيه كونه من وراء الثياب . ">
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٣

المسألة ١٣ : فقدان شرط التساوي من حيث الجنسيّة في الغسل :

يشترط المساواة في الذكورة والاُنوثة مع الاختيار اتّفاقاً ؛ لتحريم النظر ، وإسلام الغاسل ، إلاّ في مواضع : أحدها : الزوجية ، فلكلّ من الزوجين تغسيل صاحبه اختياراً في الأقوى ، وهو قول ابن الجنيد والجعفي صاحب الفاخر والمرتضى وظاهر المبسوط والخلاف (١)؛ لاشتهار ذلك في الصدر الأوّل من تغسيل عليّ فاطمة (٢)وأسماء زوجها (٣) (٤).


(١)جمل العلم والعمل (ضمن رسائل السيّد المرتضى) ٣ : ٥١. المبسوط ١ : ١٧٥. الخلاف ١ : ٦٩١، المسألة ٤٨٦
(٢)٢٧">السنن الكبرى ٣ : ٢٩٧و ٢٩٨.
(٣)المصدر السابق .
(٤)ذكرى الشيعة ١ : ٣٠٣. وانظر أيضاً : الحدائق ٣ : ٣٨٢. الرياض ١ : ٧٠. قال الشيخ الأنصاري ( في كتاب الطهارة : ٢٨٣، س ١٠) : يجوز لكلّ من الزوجين ـ بالزوجية الدائمية أو المنقطعة ، وفي حكم الزوجة المطلّقةُ الرجعية على إشكال تقدّم عن المنتهى ـ تغسيل الآخر اختياراً ، وفاقاً للمحكي عن الشيخ والإسكافي والجعفي والمرتضى وسلاّر والحلّي والفاضلين والشهيدين والمحقّق الثاني والمحقّق الأردبيلي ومن تأخّر عنهم ، وعن المنتهى دعوى الوفاق على تغسيل المرأة زوجها اختياراً ونسبة العكس إلى أكثر أصحابنا ، وعن الخلاف أنّه يجوز عندنا أن يغسّل الرجل امرأته والمرأة زوجها ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى إطلاق أحقّية الزوج بالزوجة حتى يضعها في قبرها ـ مصحّحة ابن سنان . وفي المدارك ( ٢ : ٦١ ): اختلف الأصحاب في جواز تغسيل كلّ من الزوجين الآخر في حال الاختيار ، فقال السيّد المرتضى في شرح الرسالة والشيخ في الخلاف وابن الجنيد والجعفي : يجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر مجرّداً ، مع وجود المحارم وعدمهم . وقال في النهاية بالجواز أيضاً ، إلاّ أنّه اعتبر فيه كونه من وراء الثياب .