فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨ - حكم القاضي بعلمه آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
إطلاق لأدلّة تشريع العقوبات على العناوين الواقعية للجرائم ليتمسّك به لإثبات جواز حكم القاضي بعلمه بدعوى أنّ ظاهرها ترتّب العقوبة والحدّ على صدور الجرم واقعاً ؛ فإنّ هذا ترتّب وتشريع جنائي ، وليس قضائياً .
وبعبارة اُخـرى : إنّ الأدلّة المذكورة في مقام بيان كبرى الحكم الجنائي في نفسه ، وأمّا كيفية إدانة الآخرين به في مقام القضاء وإثباته عليهم فهو مقام آخر أجنبي عن منظور هذه الأدلّة ، ولا بدّ فيه من ملاحظة أدلّة القضاء ، وكيفية إقامة الدعوى وإثباتها أو نفيها ، ومن يكون له القضاء ، وكيف يقضي ليكون قضاؤه نافذاً . فاستفادة ذلك من إطلاق هذه الأدلّة خلط بين المقامين والحكمين الجنائي والقضائي .
ومنه يظـهر : وجه الإشكال فيما أفاده سيدنا المرتضى (قدس سره) في الانتصار من الاستدلال بآيات الحدود ـ وتابعه عليه آخرون ـ حيث قال : « والذي يدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه ـ زائداً على الإجماع المتردد ـ قوله تعالى : {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ } (٦)وقوله تعالى : {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } (٧)فمن علمه الإمام سارقاً أو زانياً قبل القضاء أو بعده فواجب عليه أن يقضي فيه بما أوجبته الآية من إقامة الحدّ . وإذا ثبت ذلك في الحدود فهو ثابت في الأموال ؛ لأنّ من أجاز ذلك في الحدود أجازه في الأموال ، ولم يجزه أحد من الاُمّة في الحدود دون الأموال .
فإن قيل : لِمَ زعمتم أنّه أراد بقوله : {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي } و { السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ } من علمتموه كذلك دون أن يكون أراد من أقرّ عندكم بالسرقة أو الزنى أو شهد عليه الشهود ؟
قلنــا : من أقرّ بالزنى أو شهد عليه الشهود لا يجوز أن يطلق القول بأنّه زانٍ وكذلك السارق ، وإنّما حكمنا فيهما بالأحكام المخصوصة اتِّباعاً للشرع وإن جوّزنا أن يكون ما فعلا شيئاً من ذلك ، والزاني في الحقيقة من فعل الزنى
(٦) النور :٢.
(٧) المائدة :٣٨.