مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٧٤ - هل يستثنى الدف في الأعراس والختان؟
النكاح » [١].
والمرسل المرويّ في التذكرة ، حيث قال : وروى جواز ذلك في الختان والعرس [٢].
خلافاً للمحكيّ عن الحلّي وفي التذكرة [٣] ، فمنعا عنه فيه وفيما يأتي من الختان أيضاً ، ونفى عنه البعد في الكفاية [٤] ، واستبعد الاستثناء في شرح الإرشاد ؛ عملاً بالعمومات المتقدّمة.
ولا ريب أنّه أحوط وإن كان في الفتوى بالمنع نظر ؛ لإمكان تخصيص العمومات بالروايات الثلاث المتقدّمة ، المنجبر ضعفها بما مرّ من حكاية الشهرة والإجماع ، مع اعتضادها كما قيل [٥] بفحوى المعتبرة ، المبيحة لأجر المغنّية في العرائس.
ويظهر من الرواية الثالثة وجه ما ألحقوه بالنكاح أعني الختان مضافاً إلى ما قيل من عدم القائل بالفرق بينهما [٦] ؛ مع ما في مجمع البحرين من قوله : وفيه أي في الحديث يقولون : إنّ إبراهيم عليهالسلام ختن نفسه بقَدُوم على دفّ ؛ لكنّه فسّره : بـ : على جنب [٧].
قيل : وهو أنسب بعصمته عليهالسلام ، المانعة عن ارتكاب نحو هذا المكروه الشديد الكراهة [٨].
[١] سنن النسائي ٦ : ١٢٧ ، بتفاوت.
[٢] التذكرة ٢ : ٥٨١ ، وليس فيه : الختان.
[٣] السرائر ٢ : ٢١٥ ، التذكرة ٢ : ٥٨١ ؛ وحكاه عنهما في الرياض ٢ : ٤٣٠.
[٤] الكفاية : ٢٨١.
[٥] انظر الرياض ٢ : ٤٣١.
[٦] انظر الرياض ٢ : ٤٣١.
[٧] مجمع البحرين ٥ : ٥٩.
[٨] انظر الرياض ٢ : ٤٣١.