مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٥٥ - اتخاذ الحمام للاستئناس
الجواز [١] ، كما يأتي.
خلافاً للمحكيّ عن الحلّي ، فحكم بقدح اللعب بها في العدالة ؛ لقبح اللعب [٢].
وفيه المنع [٣] بحيث يثبت منه النهي ، مع أنّ الروايتين تدفعانه.
ثم إنّ ما ذكر إنّما هو في اللعب الخالي عن المسابقة والمغالبة ، وأمّا معها فإن كان بدون عوض للسابق ففيه خلاف ، فظاهر التذكرة والقواعد والمسالك والكفاية والمفاتيح وشرحه الجواز [٤] ، بل ربّما يستفاد من بعضهم أنّه الأشهر [٥] ؛ ويدلّ عليه الأصل ، وروايتا العلاء المتقدّمتين.
وحكي عن جماعة المنع ، منهم : ظاهر المهذّب والمحقّق الثاني [٦] ، ونسب إلى التذكرة أيضاً [٧] وهو في غير الطيور من أنواع المسابقات ، بل ربّما نسب إلى الشهرة أيضاً [٨] ، بل حكى بعض مشايخنا المعاصرين ـ في بحث السبق والرماية ـ عن ظاهر الأولين وصرح الثالث الإجماع عليه [٩].
ولا تصريح ولا ظهور في الثالث أصلاً. نعم ، قال في الأول بعد ذكر مسائل ، منها المسابقة بالطيور بغير عوض ـ : إنّ الكلّ عندنا حرام.
[١] التذكرة ٢ : ٣٥٤.
[٢] السرائر ٢ : ١٢٤.
[٣] يعني : منع القبح.
[٤] التذكرة ٢ : ٣٥٤ ، القواعد ٢ : ٢٣٦ ، المسالك ٢ : ٤٠٤ ، الكفاية : ٢٨١ ، المفاتيح ٣ : ٩.
[٥] كما في الكفاية : ٢٨١.
[٦] المهذّب ١ : ٣٣١ ، المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٨ : ٣٢٦.
[٧] التذكرة ٢ : ٣٥٤.
[٨] كما في الرياض ٢ : ٤١.
[٩] انظر الرياض ٢ : ٤١.