مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢١ - هل يشترط في العدالة اجتناب ما يسقط المروة أيضا ، أم لا؟
وإن كان المراد : أنّ نفس انتفاء المروّة مطلقاً يدلّ على عدم المبالاة في الدين ، فلا نسلّمه.
والخامس : بمنع انتفاء الوثوق بانتفاء المروّة مطلقاً ، ولو سلّم فغايته عدم قبول الشهادة ، وهو غير انتفاء العدالة.
والسادس : بالمنع على الإطلاق أولاً ، وعدم اعتبار هذا العرف بعد ما عرفت من خفاء المعنى المراد من العدالة شرعاً من غير جهة الاختبار ثانياً.
والسابع : بالضعف أولاً ، وعدم الدلالة ثانياً ؛ إذ لا نعلم أنّ المراد من المروّة في الحديث هو المعنى المذكور ، بل ورد في الأخبار تفسيرها بغير هذا المعنى.
ففي مرسلة الفقيه : « عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّ المروّة استصلاح المال » [١].
وفي خبر آخر : أنّها إصلاح المعيشة [٢].
وفي ثالث : أنّها ستّة ، ثلاثة في الحضر : تلاوة القرآن ، وعمارة المسجد ، واتّخاذ الإخوان ، ومثلها في السفر ، هي : بذل الزاد ، وحسن الخلق ، والمزاح في غير معاصي الله سبحانه [٣].
وفي رابعٍ أنّها : « أن يضع الرجل خوانه بفناء داره » [٤] إلى غير ذلك [٥].
[١] الفقيه ٣ : ١٠٢ ، ٤٠٣ ، الوسائل ١٧ : ٦٤ أبواب مقدمات التجارة ب ٢١ ح ٤ ، بتفاوتٍ يسير.
[٢] الكافي ٨ : ٢٤١ ، ٣٣١.
[٣] الخصال : ٣٢٤ ، ١١ ، عيون اخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٢٦ ، ١٣ ، الوسائل ١١ : ٤٣٦ أبواب آداب السفر ب ٤٩ ح ١٤.
[٤] معاني الأخبار : ٢٥٨ ، ٩ ، الوسائل ١١ : ٤٣٦ أبواب آداب السفر ب ٤٩ ح ١٣ ؛ والخوان : الذي يؤكل عليه مجمع البحرين ٦ : ٢٤٥.
[٥] انظر الوسائل ١١ : ٤٣٢ أبواب آداب السفر ب ٤٩.