مستند الشّيعة
(١)
حكم شهادة غير البالغ
١١ ص
(٢)
عدم قبول شهادة الصبي الغير المميز
١٧ ص
(٣)
حكم شهادة الصبي المميز الغير البالغ عشرا
١٨ ص
(٤)
حكم شهادة الصبي إذا كان بين العاشرة وسن البلوغ
٢١ ص
(٥)
عدم قبول شهادة الكافر إلا في أهل ملته
٢٩ ص
(٦)
هل يختص قبول شهادة الكافر على أهل ملته بالذمي؟
٣٥ ص
(٧)
عدم قبول شهادة الكافر المنتحل الاسلام
٣٦ ص
(٨)
قبول شهادة الذمي للمسلم وعليه في الوصية بشروط خاصة
٣٦ ص
(٩)
بيان اشتراطها في الشاهد
٥١ ص
(١٠)
اشتراط العدالة في ما تقبل فيه شهادة النساء
٦٣ ص
(١١)
بيان حقيقة العدالة وكيفية معرفتها
٦٤ ص
(١٢)
الأقوال الواردة في معنى العدالة
٦٤ ص
(١٣)
ما يشترط في الأمور تتحقق العدالة بتركها
٩٠ ص
(١٤)
القول بأن الفسق ضد العدالة ومقابلها
٩١ ص
(١٥)
هل الأصل العدالة أم الفسق؟
٩٣ ص
(١٦)
عدم الفرق في صفة العدالة الشرعية بين الرجال والنساء
٩٦ ص
(١٧)
هل تتحقق العدالة في الصبي؟
٩٧ ص
(١٨)
هل يشترط في تحقق العدالة الإسلام ، أم لا؟
٩٨ ص
(١٩)
هل تشترط العدالة في الإيمان أم لا؟
١٠١ ص
(٢٠)
طريق معرفة العدالة
١٠٤ ص
(٢١)
هل تشمل العيوب الكبائر والصغائر ، أم تختص بما ينافي العدالة من الكبائر والاصرار على الصغائر؟
١١٥ ص
(٢٢)
المراد من التعاهد للصلوات بحضور الجماعة وعدم التخلف عن جماعتهم
١١٦ ص
(٢٣)
هل في المعرفة السؤال عن إحدى الطائفتين ، أم يلزم السؤال عن قبيلته ومحلته معا؟
١١٨ ص
(٢٤)
هل يشترط في العدالة اجتناب ما يسقط المروة أيضا ، أم لا؟
١١٨ ص
(٢٥)
الكلام في تقسيم الذنوب إلى الكبائر والصغائر
١٢٢ ص
(٢٦)
حكم حد الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبائر
١٣٧ ص
(٢٧)
تحقق الإصرار على الصغيرة باستمرار فرد واحد من نوع بقدر تصدق معه الملازمة
١٤٠ ص
(٢٨)
هل يقدح في العدالة فعل صغيرة من دون إصرار أم لا؟
١٤١ ص
(٢٩)
بيان المراد من عود عدالة من علمت توبته عن الذنب القادح فيها
١٤٤ ص
(٣٠)
كيفية عود العدالة أو العلم بتحققها بالتوبة
١٥٠ ص
(٣١)
اتخاذ الحمام للاستئناس
١٥١ ص
(٣٢)
حرمة الاشتغال بالملاهي واستعمال آلات اللهو
١٥٩ ص
(٣٣)
هل تختص حرمة استعمال الملاهي باستعمال خاص؟
١٦٦ ص
(٣٤)
هل يحرم اللهو بغير آلات اللهو الثابتة حرمتها؟
١٦٩ ص
(٣٥)
حرمة مطلق الدف
١٧٢ ص
(٣٦)
حكم استماع أصوات آلات اللهو
١٧٢ ص
(٣٧)
كسر آلات اللهو أو إتلافها واجب على كل متمكن
١٧٣ ص
(٣٨)
هل يستثنى الدف في الأعراس والختان؟
١٧٣ ص
(٣٩)
هل الاشتغال بالملاهي من الكبائر ، أم لا؟
١٧٦ ص
(٤٠)
عدم قبول شهادة القاذف مع عدم اللعان أو البينة قبل التوبة
١٧٧ ص
(٤١)
حرمة الغناء وزوال العدالة به
١٨١ ص
(٤٢)
البحث والفحص عن حال الشاهد المجهول الحال واجب على الحاكم
٢٠٧ ص
(٤٣)
ثبوت عدالة الشاهدين بالشياع المفيد للعلم ، وبشهادة العدلين
٢٠٧ ص
(٤٤)
قبول شهادة الشاهدين والحكم بها إذا صرح المشهود عليه بعدالتهما
٢١٠ ص
(٤٥)
اشتراط معرفة شرائط الجرح والتعديل وأسبابهما في المعدل والجارح
٢١٢ ص
(٤٦)
كفاية الإطلاق في شهادة التعديل ، دون الجرح ، فيشترط في سماعه التفصيل
٢١٣ ص
(٤٧)
حكم تعارض الجرح والتعديل
٢١٨ ص
(٤٨)
عدم جواز شهادة المزكي والجارح بهما على سبيل الإطلاق بشهادة العدلين عندهما وإن كانت حجة
٢١٩ ص
(٤٩)
كيفية السؤال عن التزكية
٢١٩ ص
(٥٠)
هل ينبغي للقاضي أن يعرف المزكي الخصمين؟
٢٢٠ ص
(٥١)
الحكم باستمرار الحاكم على ما ثبت عنده من عدالة الشاهد حتى ظهور المنافي
٢٢١ ص
(٥٢)
لو أقام المدعى عليه بينة أن هذين الشاهدين شهدا بهذا الحق عند حاكم فرد شهادتهما بفسقهما
٢٢١ ص
(٥٣)
لو رضي الخصم بأن يحكم عليه بشهادة فاسق أو فاسقين
٢٢٢ ص
(٥٤)
عدم قبول شهادة يجر بها نفع إلى الشاهد
٢٣٥ ص
(٥٥)
ما يترتب على المسألة من أمور
٢٣٩ ص
(٥٦)
عدم قبول شهادة يدفع بها ضرر عن الشاهد
٢٤٣ ص
(٥٧)
حكم شهادة ذي العداوة الدنيوية على عدوه
٢٤٣ ص
(٥٨)
هل يمنع النسب والقرابة من قبول الشهادة؟
٢٤٦ ص
(٥٩)
هل ينسحب الحكم إلى الوالد من الرضاع؟
٢٥٤ ص
(٦٠)
انسحاب الحكم إلى الجد وعدمه
٢٥٤ ص
(٦١)
لو شهد الولد على الوالد وغيره معا
٢٥٤ ص
(٦٢)
عدم الفرق في رد شهادة الولد بين حياة الأب وموته حين الشهادة
٢٥٤ ص
(٦٣)
عدم الفرق في الولد بين الابن والبنت
٢٥٥ ص
(٦٤)
هل تمنع الزوجية من قبول الشهادة؟
٢٥٥ ص
(٦٥)
الصحبة والصداقة والضيافة لا تمنع من قبول الشهادة
٢٥٧ ص
(٦٦)
حكم شهادة الأجير لمن استأجره
٢٥٧ ص
(٦٧)
عدم قبول شهادة السائل بكفه
٢٦٠ ص
(٦٨)
حكم التبرع بأداء الشهادة قبل الاستنطاق بها
٢٦٢ ص
(٦٩)
هل الحرص على الشهادة مانع عن قبولها قبل الاستنطاق؟
٢٦٨ ص
(٧٠)
هل الرد بالتبرع لكونه جرحا أم تهمة؟
٢٦٨ ص
(٧١)
قبول شهادة المتبرع في حق الله دون حق الآدمي في الحقوق المشتركة
٢٦٩ ص
(٧٢)
لو شهد اثنان لشخصين ، وشهد الشخصان للشاهدين بمثله
٢٦٩ ص
(٧٣)
حكم شهادة بعض الرفقة في الطريق لبعض على قاطع الطريق
٢٦٩ ص
(٧٤)
ثبوت الهلال
٢٧٢ ص
(٧٥)
ثبوت الطلاق
٢٧٤ ص
(٧٦)
الحدود إلا ما استثني
٢٧٨ ص
(٧٧)
هل تقبل شهادة النساء في الرضاع المحرم؟
٢٨٦ ص
(٧٨)
هل تقبل شهادة النساء مع الرجال في النكاح؟
٢٨٩ ص
(٧٩)
أمور لا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمات
٢٩١ ص
(٨٠)
عدم ثبوت قبول شهادة النساء منفردات أو منضمات في كل أمر ورد فيه دليل خاص به
٢٩٢ ص
(٨١)
شهادة النساء في الديون في الجملة
٢٩٣ ص
(٨٢)
اشتراط ضم اليمين إلى شهادتهن في الحكم وإن كن أربع نسوة
٢٩٦ ص
(٨٣)
بيان المراد من الدين
٢٩٧ ص
(٨٤)
حكم إلحاق جميع الدعاوي المالية بالدين
٢٩٧ ص
(٨٥)
شهادة النساء منضمات ومنفردات بكل ما يتعسر اطلاع الرجال عليه غالبا
٢٩٨ ص
(٨٦)
شهادة المرأة الواحدة بولادة الطفل حيا مقبولة في الربع من ميراثه فقط والمرأتين في النصف منه وهكذا
٣٠٢ ص
(٨٧)
قبول شهادة المرأة الواحدة في ثبوت الربع لكل من التوأمين
٣٠٥ ص
(٨٨)
هل يثبت بشهادة المرأة الواحدة التولد حيا وميتا؟
٣٠٥ ص
(٨٩)
ثبوت الوصية بالمال بشهادة المرأة
٣٠٥ ص
(٩٠)
هل أن تعذر الرجال شرط في قبول شهادة المرأة في الوصية بالمال وولادة الطفل حيا؟
٣٠٦ ص
(٩١)
الأقوال في ثبوت النصف بالرجل أو الربع أو سقوط شهادته في الوصية بالمال وولادة الطفل حيا
٣٠٧ ص
(٩٢)
عدم اختصاص قبول الوصية بالوصية لشخص معين
٣٠٧ ص
(٩٣)
لو أوصى بالزائد عن الثلث
٣٠٨ ص
(٩٤)
لو أوصى بعين لا يمكن تقسيمه إلا بضرر
٣٠٨ ص
(٩٥)
لو أوصى بما لا ربع له
٣٠٨ ص
(٩٦)
هل يجوز للمرأة الواحدة ونحوها تضعيف ما أوصى به في الشهادة حتى يثبت تمام الوصية أم لا؟
٣٠٨ ص
(٩٧)
رد شهادة المرأة باعتبار عدم بلوغها حد الشياع المفيد للعلم الحاكم
٣٠٨ ص
(٩٨)
مسائل هل تشترط الحرية في قبول الشهادة وعدمه؟
٣٠٩ ص
(٩٩)
البصر والسمع ليسا شرطا في قبول الشهادة
٣١٧ ص
(١٠٠)
اعتبار وجود الشرائط في الشاهد عند أداء الشهادة
٣١٨ ص
(١٠١)
قبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنيئة وذوي العاهات والأمراض الخبيثة الجامعين للشرائط
٣١٨ ص
(١٠٢)
الإخبار عن شئ إما عن علم أو ظن
٣٢٠ ص
(١٠٣)
أقسام المخبر عن واقعة
٣٢٠ ص
(١٠٤)
كلام الفقهاء في المقام إما لبيان وظيفة الشاهد وتكليفه ، أو وظيفة الحاكم وشأنه
٣٢١ ص
(١٠٥)
ضابط المستند وما يصير به الشاهد شاهدا
٣٢٣ ص
(١٠٦)
اعتبار كون العلم الحاصل إما بالرؤية أو بالسماع
٣٢٤ ص
(١٠٧)
الأمور المستثناة من أصل الاستناد إلى العلم الحضوري
٣٣١ ص
(١٠٨)
هل يشترط في الاستفاضة إيراثها العلم القطعي ، أو الظن المتاخم للعلم خاصة أو يكفي مطلق الظن؟
٣٣٧ ص
(١٠٩)
الشهادة بالملك المطلق لشخص بمشاهدة الشئ في يده مع تصرفه فيه مكررا
٣٤٤ ص
(١١٠)
حكم شهادة الشاهد برؤيته أو معرفته لخطه وخاتمه إذا لم يتذكر الواقعة
٣٤٧ ص
(١١١)
جواز شهادة الشاهد الاستصحابي بما شهده في السابق مقيدا به ، من غير ضم الاستصحاب
٣٤٩ ص
(١١٢)
بيان تكليف الحاكم ، وأنه بأي شهادة يحكم
٣٥٣ ص
(١١٣)
لو شهد الشاهد عند الحاكم لشخص باليد
٣٥٩ ص
(١١٤)
حصول التحمل للشهادة بالمشاهدة وبالسماع لما يكفيان فيه
٣٦٣ ص
(١١٥)
وجوب تحمل الشهادة إذا دعي إليه
٣٦٤ ص
(١١٦)
هل وجوب التحمل على الكفاية أو على العينية؟
٣٦٨ ص
(١١٧)
هل أن وجوب تحمل الشهادة لمن له أهلية الشهادة أم مطلق؟
٣٧٠ ص
(١١٨)
هل يجب في التحمل حفظ المشهود به عن النسيان بكتابة ونحوها؟
٣٧٠ ص
(١١٩)
وجوب تحمل الشهادة لشخص أو عليه أن يعرفه إما بعينه ، أو باسمه ونسبه ، أو بالشياع
٣٧١ ص
(١٢٠)
حكم أسفار المرأة والكشف عن وجهها ليعرفها الشاهدان لها أو عليها
٣٧٤ ص
(١٢١)
تحمل الشهادة إما أن يكون بالاستدعاء أو بدونه
٣٧٤ ص
(١٢٢)
وجوب أداء وتحمل الشهادة إنما هو إذا لم يخف الشاهد على ضرر عليه أو على غيره من المؤمنين
٣٨٠ ص
(١٢٣)
لو احتاج الأداء أو التحمل إلى مؤنة سفر
٣٨١ ص
(١٢٤)
لو أنفذ الشاهد شاهدي فرع مقبولي الشهادة على شهادته
٣٨١ ص
(١٢٥)
لو كان هناك شاهد واحد فقط ، وكان الحق مما يثبت بالشاهد واليمين وعدمه ، مع إمكان اليمين وعدمه
٣٨١ ص
(١٢٦)
لو كان الشاهد فاسقا
٣٨٢ ص
(١٢٧)
حكم ما لو كان هناك شاهد لم يعلمه المشهود له
٣٨٣ ص
(١٢٨)
قبول الشهادة على الشهادة
٣٨٥ ص
(١٢٩)
اشتراط شهادة فرعين عدلين على شهادة كل من الأصلين
٣٨٧ ص
(١٣٠)
عدم قبول شهادة الفرع في الحدود إذا كانت من حقوق الله المحضة
٣٨٨ ص
(١٣١)
عدم سماع شهادة الفرع إذا تمكن الأصل من إقامة الشهادة حين طلبها بنفسه
٣٩٠ ص
(١٣٢)
هل يشترط في القبول تعذر الأصل مطلقا ، أو يكفي تعذر الأصلين اللذين يشهد على شهادتهما؟
٣٩٢ ص
(١٣٣)
هل الشرط تعذر الأصل عن الإقامة حال إشهاده للفرع أو حال طلب الأداء والمرافعة؟
٣٩٣ ص
(١٣٤)
حكم شهادة النساء في الفرع
٣٩٣ ص
(١٣٥)
أسباب صيرورة شاهد الفرع متحملا لشهادة شاهد الأصل
٣٩٦ ص
(١٣٦)
سماع شهادة الفرع لو مات الأصل أو جن بعد إشهاده الفرع
٤٠٠ ص
(١٣٧)
حكم ما لو شهد الفرع فأنكر الأصل ما شهد به
٤٠١ ص
(١٣٨)
اشتراط تسمية الأصل في سماع شهادة الفرع ، وتعريفه شخصه حين شهادته عند الحاكم
٤٠٤ ص
(١٣٩)
عدم قبول الشهادة الثالثة
٤٠٤ ص
(١٤٠)
مطابقة الشهادة للدعوى شرط في القبول
٤٠٥ ص
(١٤١)
اشتراط توارد الشاهدين على معنى واحد ولو اختلف اللفظان
٤٠٥ ص
(١٤٢)
قبول الشهادة غير مشروط ببيان جميع مشخصاته
٤٠٥ ص
(١٤٣)
اشتراط عدم تكاذب الشهادتين في قبولهما
٤٠٦ ص
(١٤٤)
ورود الشهادتين على فعل واحد شرط في قبولهما
٤٠٧ ص
(١٤٥)
لو شهد عدلان على أمر عند الحاكم فطرأ فسقهما بعده
٤١٢ ص
(١٤٦)
لو مات الشاهدان قبل الحكم أو قبل تزكيتهما ، أو جنا ، أو عميا ، أو أغمي عليهما
٤١٣ ص
(١٤٧)
حكم ما لو شهدا لمن يرثانه ، فمات قبل الحكم ، فانتقل المشهود به إليهما
٤١٣ ص
(١٤٨)
حكم ما لو شهد عدلان بأنه أوصى شخص لآخر بمال ، ثم عدلان وارثان بأنه رجع عن تلك الوصية إلى الوصية لشخص ثاني
٤١٤ ص
(١٤٩)
لو رجع الشهود عن شهادتهم على ما توجب عقوبة
٤١٥ ص
(١٥٠)
لو رجع الشهود فيما يتعلق بالبضع
٤٢١ ص
(١٥١)
لو شهدا بالطلاق ، ففرق ، فرجعا ، فقامت بينة أنه كان بينهما رضاع محرم
٤٢٨ ص
(١٥٢)
لو شهدا بالرضاع المحرم ، وحكم به الحاكم بعد الترافع ، ففرق ، ثم رجعا
٤٢٨ ص
(١٥٣)
لو شهدا للزوج بالنكاح وقد دخل
٤٢٩ ص
(١٥٤)
حكم ما لو رجع الشهود فيما يتعلق بالمال
٤٢٩ ص
(١٥٥)
لو ثبت أن الشاهدين شهدا بالزور والكذب
٤٣١ ص
(١٥٦)
لو شهد في واقعة أكثر من العدد المعتبر في شهود تلك الواقعة
٤٣٢ ص
(١٥٧)
حكم رجوع مجموع الشهود المعتبرين
٤٣٤ ص
(١٥٨)
لو رجع الشاهدان فأقام المشهود له غيرهما مقامهما
٤٣٤ ص
(١٥٩)
لو رجع شهود العتق
٤٣٥ ص
(١٦٠)
لو رجع شهود التزكية
٤٣٥ ص
(١٦١)
لو رجع شاهد الفرع
٤٣٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص

مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩٥ - هل الأصل العدالة أم الفسق؟

يوم ليس باقياً على فعل يومه السابق ، بل تركه ونام ، ثم استيقظ وتجدّدت أفعاله ، فكما أنّ الأصل عدم تلبّسه بالفعل الواجب عليه [١] ، الأصل عدم تلبّسه بأحد أضداده الخاصّة الوجوديّة أيضاً ؛ ومع ذلك ففي كثير من الواجبات يجب البناء على الفعل والتحقّق ، كالتطهّر من الأخباث ، والتذكية ، وأداء الزكاة والخمس ، بل أكثر الاعتقادات.

وعلى هذا ، فنسبة الأصل إليهما على السواء.

وفيه : أنّ هذا كان حسناً لو كان أحد أفراد الفسق هو الإتيان بأحد الأضداد الوجوديّة للواجب ، كما أنّ العدالة موقوفة على الإتيان بالواجب ، فيصحّ أن يقال : إنّ الأصل بالنسبة إليهما على السواء ، ولكنّ الفسق يتحقّق بعدم الإتيان بالواجب ، والعدالة موقوفة على الإتيان به ، والأصل عدم الإتيان ، ولا دخل لأصالة عدم الإتيان بالأضداد بالمقام ، وإن كان هو من مقارنات عدم الإتيان بالواجب في الخارج ؛ لعدم خلوّ الإنسان عن الأكوان.

ولكن ها هنا كلاماً آخر أتقن ، وهو أنّ الثابت بالاستصحاب والأصل هو إبقاء الأحكام التوقيفيّة من الشارع من الشرعيّات والوضعيّات للمستصحب بعد حصول الشكّ في بقائه.

وأمّا الأحكام العقليّة والعرفيّة والآثار والخواصّ المترتبة عليه بالتجربة وأمثالها فلا تترتّب عليه قطعاً ، ولا يجب إبقاؤها أبداً.

فإنّا نحكم بعدم جواز تقسيم إرث الغائب في موضع لا يوجد فيه مأكول إلاّ أمداد معيّنة من خبز ، وعدم جواز نكاح زوجته ، ووجوب نفقتها على ماله ، ونحو ذلك من الأحكام الشرعيّة. ولكن لا نحكم بنقص شي‌ء‌


[١] في « ق » : علمه.