مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٥ - الأقوال الواردة في معنى العدالة
الظاهر بعسر الاطّلاع على البواطن [١].
وكذا هو الظاهر من صاحب الكفاية ، حيث قال : الحكم بالعدالة هل يحتاج إلى التفتيش والخبرة والبحث عن البواطن ، أم يكفي الإسلام وحسن الظاهر ما لم يثبت خلافه؟
الأقوى : الثاني [٢].
وأصرح منها كلام الكركي في الجعفريّة ، حيث قال : وطريق معرفة العدالة ما مرّ ، وصلاة عدلين خلفه ، ولا يكفي الإسلام ، ولا التعويل على حسن الظاهر على الأصحّ [٣].
وقال والدي العلاّمة قدسسره في المعتمد : لم نعثر على مصرّحٍ من المشاهير بكون العدالة في عرف الشرع أحدهما. انتهى.
وكلام العاملي في بحث [ شهادات [٤] ] المسالك كالصريح في ذلك أيضاً ، حيث قال : والكلام في العدالة يتوقّف على أمرين ، أحدهما : ما به تثبت ، والثاني : ما به تزول ، فالأول قد تقدّم البحث فيه في القضاء ، وأنّه هل يحكم بها للمسلم من دون أن يعلم منه الاتّصاف بملكتها ، أم لا بدّ من اختباره أو تزكيته [٥]؟
أقول : قد نسبوا القول بكون العدالة ظاهر الإسلام إلى الشيخ في المبسوط والخلاف والإسكافي والمفيد [٦].
[١] الذكرى : ٢٦٧.
[٢] كفاية الأحكام : ٢٧٩.
[٣] الرسالة الجعفريّة ( رسائل المحقق الكركي ١ ) : ١٢٦.
[٤] في « ح » و « ق » : قضاء والصحيح ما أثبتناه.
[٥] المسالك ٢ : ٤٠١.
[٦] نسبه إليهم في الحدائق ١٠ : ١٨ ، والرياض ٢ : ٣٩٠.