مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٣٤ - لو رجع الشاهدان فأقام المشهود له غيرهما مقامهما
بشهادتهما ، والأصل أيضاً براءة ذمّة الراجع هنا.
نعم ، لو رجع الكلّ يغرم الجميع بالنسبة ؛ لعدم المرجّح ، ولو رجع اثنان من الثالثة يغرمان النصف بالسويّة ، وهكذا.
ب : إذا رجع مجموع الشهود المعتبرون يغرمون بالسويّة ، والواحد يغرم النصف.
وإذا رجع الرجل والامرأتان فيما ثبت بهم فالنصف على الرجل والنصف على الامرأتين ؛ لأنّ كلّ امرأة نصف الرجل ، كما صرّح به في تفسير الإمام ، راوياً عن مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه قال : « عند الله تعالى شهادة امرأتين بشهادة رجل ؛ لنقصان عقولهنّ ودينهن » [١].
وإذا رجع الواحد في الشاهد واليمين فعلى الراجع النصف.
وقيل : الكل [٢] ؛ لأنّ اليمين شرط قبول الشهادة وتأثير السبب لا جزء السبب.
وفيه نظر ، والأصل ينفى الزائد عن النصف.
ج : قال في القواعد : لو رجع الشاهدان فأقام المشهود له غيرهما مقامهما ، ففي الضمان إشكال [٣].
ووجه الإشكال : إطلاق الأخبار الشامل للمورد ، ولا تفيد إقامة الغير في تقييده ، وكون المال متلفاً بشهادة الغير. ولعلّ الأول أظهر ؛ فإنّ كون شخص مستحقّاً للقتل لا يوجب رفع القصاص عمّن قتله من غير جهة
[١] تفسير الإمام العسكري « عليهالسلام » : ٦٧٥ ، ٣٧٧ وفيه : عدل الله .. ، الوسائل ٢٧ : ٣٣٥ أبواب الشهادات ب ١٦ ح ١.
[٢] كما في التحرير ٢ : ٢١٨.
[٣] القواعد ٢ : ٢٤٧ ٢٤٨.