مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٢١ - لو رجع الشهود فيما يتعلق بالبضع
ثم إنّ الحكم المذكور لرجوع البعض في غير الرجم موضع وفاق ، وأمّا فيه فهو المشهور بين الأصحاب ، وخالف فيه الشيخ في النهاية ، والإسكافي والقاضي على ما حكي عنهما ، فقالوا : لو شهد أربعة بالزنا ، فرجم ، ثم رجع أحدهم عمداً قتل وادّى الثلاثة على ورثته ثلاثة أرباع الدية ، وإن أخطأ الزم الراجع ربع الدية [١].
وتدلّ على قولهم صحيحة الأزدي المتقدّمة [٢] ، وهي في ذلك صريحة ، وبالنسبة إلى ما يخالفها من الأُصول خاصّة ، وشهرة خلافها بين المتأخّرين ـ مع عمل طائفة من فحول القدماء واحتمال عمل جمع آخر منهم لا تخرجها عن الحجّية.
ورواية مسمع الثانية [٣] ليست لها معارضة كما توهّم ؛ إذ تعلّق ربع الدية عليه مع الخطأ لا ينافي ذلك الحكم ، فالعمل بها ليس ببعيد.
ثم برواية مسمع هذه يجب تقييد روايته الأُخرى [٤] ، ومرسلة السرّاد [٥] ، بحمل الدية فيهما على قدر الحصّة ، حملاً للمجمل على المبيّن.
المسألة السادسة : لو رجع الشهود فيما يتعلّق بالبضع كأن شهد شاهدان مقبولان بالطلاق فإن ثبت أنّهما شاهدا زور لم يحصل الفراق ، وإن لم يثبت ولكن رجعا أو أحدهما ، فقالوا : إن كان قبل حكم الحاكم
[١] النهاية : : ٣٣٥ ، نقله عن الإسكافي في المختلف : ٧٢٦ ، القاضي في المهذب ٢ : ٥٦٣.
[٢] المتقدّمة في ٤١٦.
[٣] المتقدّمة في ٤١٧.
[٤] المتقدّمة في ٤١٦.
[٥] المتقدّمة في ٤١٦.