مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤١٤ - حكم ما لو شهد عدلان بأنه أوصى شخص لآخر بمال ، ثم عدلان وارثان بأنه رجع عن تلك الوصية إلى الوصية لشخص ثاني
إلى الجميع [١] ، ونفى عنه الخلاف في المفاتيح [٢] وشرحه ؛ لاستلزامه اتّحاد المدّعى والشاهد حال الحكم.
واستشكل فيه في الكفاية [٣] ، وخدش فيه المحقّق الأردبيلي [٤] ؛ لأنّ المال ينتقل إلى المورّث فهو المدّعى ، والشاهد إنّما هو شاهد حال الأداء دون الحكم.
وهما في محلّهما ، إلاّ أن يثبت الإجماع على القدح.
ولو كان لهما في الميراث المشهود به شريك ، فهل تثبت حصّة الشريك بشهادتهما ، أم لا؟
اختار في الدروس : الأول ؛ لأنّ المانع المذكور في حقّهما مفقود.
ورجّح في القواعد : الثاني [٥] ؛ لأنّ الشهادة لا تتبعّض.
والتحقيق : أنّه إن كان شهادة في حقّ نفسه في حصّته لا تقبل في الجميع ؛ لما سبق من عدم قبول شهادة من له في المشهود به نفع ونصيب ، وإلاّ فتقبل. والحقّ هو الثاني ؛ لما مرّ من عدم ثبوت كونه شهادة لنفسه ، وكان سبب الإشكال في حصّته خوف الإجماع ، وهو هنا مفقود.
ومنه يظهر الحال فيما إذا كانت هناك وصية أو دين ، سيّما المستوعب منه.
المسألة الرابعة : لو شهد عدلان بأنّه أوصى خالد لزيد بمال ، ثم عدلان وارثان بأنّه رجع عن تلك الوصيّة إلى الوصيّة لعمرو ، فقال في
[١] المسالك ٢ : ٤١٩.
[٢] المفاتيح ٣ : ٢٩٦.
[٣] الكفاية : ٢٨٧.
[٤] مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٥٢٤.
[٥] القواعد ٢ : ٢٤٧.