مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤٥ - الشهادة بالملك المطلق لشخص بمشاهدة الشئ في يده مع تصرفه فيه مكررا
عليه فأنكر جاز له الحلف [١].
حتى يرد عليه بعض ما ذكره الأردبيلي وصاحب الكفاية [٢].
ويحتمل إمكان منع قضاء العادة ، ولو سلّم فلا يفيد إلاّ المظنّة ، والشهادة بها غير جائزة ، بل وكذلك العلم كما عرفته.
ومنع استلزام جواز الشراء ودعوى الملكيّة والحلف لجواز الشهادة.
بل لرواية حفص بن غياث المتقدّمة في المسألة الثانية [٣] ، المنجبر ضعفها لو كان برواية المشايخ الثلاثة لها ، وموافقتها الشهرة العظيمة المحقّقة والمحكيّة والإجماع المحكي ، المعتضدة بأخبار أُخر مرّت في باب القضاء ، الدالّة على كون الأصل في اليد الملكيّة ، سيّما موثّقة يونس المصرّحة بأنّ : « من استولى على شيء فهو له » [٤].
ولا ينافيها ما مرّ من اشتراط العلم الحسّي في جواز الشهادة ؛ لأنّ الملكيّة الظاهريّة الشرعيّة التي هي المشهود بها ، بل لا ملكيّة إلاّ الشرعيّة معلومة قطعاً ؛ لحكم الشارع بها مع اليد المذكورة ، كما مرّ بيانه في المسألة المذكورة.
احتجّ في النافع لما ذكره : بأنّ اليد والتصرّف دلالة الملك وليس بملك [٥].
وفيه : أنّه إن أراد بالدلالة أنّها مخبرة عن الملك كالاستفاضة والعدلين ـ فكونها دلالة ممنوع.
[١] انظر المسالك ٢ : ٤١١.
[٢] مجمع الفائدة ١٢ : ٤٥٩ ٤٦٠ ، الكفاية : ٢٨٤.
[٣] راجع ص ٣٢٧.
[٤] التهذيب ٩ : ٣٠٢ ، ١٠٧٩ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٦ أبواب ميراث الأزواج ب ٨ ح ٣.
[٥] النافع : ٢٨٩.