مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٣٢ - الأمور المستثناة من أصل الاستناد إلى العلم الحضوري
والملك المطلق [١] ، وفي باب القضاء سبعة ، بزيادة : ولاية القاضي ، والنكاح ، والوقف ، والعتق [٢].
وظنّي أنّ المسألتين مختلفتان ، فإنّ الكلام تارةً في مستند الشهادة وما تجوز الشهادة بسببه.
وأُخرى فيما يثبت به الشيء وإن لم تجز الشهادة بذلك الثبوت ، بل يكون مناطاً لحكم من ثبت عنده وتكليفه ، كشهادة العدلين ، فإنّه يثبت بها المشهود به عند من شهدا عنده ، ويثبت ما هو تكليفه بها ، ولا تجوز الشهادة بها عند الأكثر. وكذا العدل الواحد لو قلنا بإفادته العلم في بعض الموارد وأفاده. وكذا الخبر الواحد المحفوف بالقرينة العلميّة ، فإنّه يحكم به الحاكم ؛ لوجوب قضائه بعلمه ، وليس للشاهد أن يشهد به. إلى غير ذلك.
فمراد المحقّق في الأول بيان مستند الشاهد ، وفي الثاني بيان مستند كلّ شخص في حقّه ، وعلى هذا يمكن أن يكون قول المحقّق بعد عدّ الثلاثة وذكر مسائل اخرى ـ : والوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة [٣] ، زيادة الأمرين على الثلاثة ؛ حيث إنّه ذكرهما في باب الشهادة ويمكن أن يكون المراد : الثبوت الذي ذكرناه ، بل الظاهر أنّه ليس غير ذلك ؛ حيث إنّه أدرج النكاح بعد ذلك في القسم الثالث من مستند الشاهد ، قال : الثالث : ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة ، كالنكاح [٤] ، إلى آخره.
[١] الشرائع ٤ : ١٣٣.
[٢] الشرائع ٤ : ٧٠.
[٣] الشرائع ٤ : ١٣٤.
[٤] الشرائع ٤ : ١٣٥.