مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢٨ - اعتبار كون العلم الحاصل إما بالرؤية أو بالسماع
المطلوب.
وتدلّ عليه أيضاً المستفيضة من الصحاح وغيرها ، الواردة في شهود الزنا ، المتضمّنة لمثل قولهم : « حتى تقوم البيّنة الأربعة أنّهم رأوه يجامعها » أو « أنّهم رأوه يدخل ويخرج » [١].
بل يمكن دعوى الإجماع عليه أيضاً ؛ لتصريح الكلّ بذلك ، ولم يذكروا علماً آخر سوى العلم الحاصل من التسامع في موارد خاصّة ، وجعلوه مستثنى من القاعدة بالدليل.
وممّا ذكرنا ظهر ما في كلام المحقّق الأردبيلي ، حيث قال بعد ما نقل عنهم : إنّه لا يجوز كون مستند الشهادة في الأفعال السماع من الغير : وفيه تأمّل ؛ إذ يجوز أن يعلم هذه الأُمور بالسماع من الجماعة الكثيرة بقرائن أو غيرها ، بحيث يتيقّن ولم يبق عنده شبهة أصلاً ، كسائر المتواترات والمحفوفات بالقرائن ، فلا مانع من الشهادة حينئذٍ ، لحصول العلم [٢]. انتهى.
فإنّه لا كلام في جواز حصول العلم بما ذكر ، بل بغيره أيضاً من التجارب والقرائن ، كما يعلم كون الليلة ثاني الشهر فصاعداً برؤية ظلّ الشاخص ونحوها.
وإنّما الكلام في أنّه هل يجوز جعل كلّ علم مناط الشهادة؟ مع أنّه خلاف مقتضاها اللغوي والعرفي ، وخلاف مدلول النصّ المصرّح بأنّه على مثل رؤية الشمس وعلى معرفة كما يعرف الكفّ يشهد [٣] ، كيف؟! ولو
[١] انظر الوسائل ٢٨ : ٩٤ أبواب حد الزنا ب ١٢.
[٢] مجمع الفائدة ١٢ : ٤٤٤.
[٣] راجع ص ٣٢١.