مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠٧ - عدم اختصاص قبول الوصية بالوصية لشخص معين
أو لا ، كما هو مقتضى إطلاق كلام الأكثر؟
قيل : مقتضى إطلاق النصوص : الثاني [١].
أقول : أين إطلاق النصوص؟! أمّا أخبار المسألة الأُولى فالشائع الغالب المتبادر فيها يوجب انصرافها إلى صورة التعذّر ، وأمّا الثانية فغير واحدة من أخبارها مخصوصة بصورة التعذّر.
نعم ، ظاهر إطلاق رواية يحيى القبول مطلقاً ، ولعلّه يكفي في إثباته ، والله العالم.
ب : في ثبوت النصف بالرجل في المسألتين ؛ لمساواته الامرأتين في المعنى ، أو الربع ؛ للفحوى ، أو سقوط شهادته رأساً ؛ لخروجه عن مورد النصوص. أوجه ، أوجهها الأخير ، وفاقاً للإيضاح [٢] وغيره ؛ للأصل.
واختار في القواعد والروضة والمسالك الوسط [٣] ؛ لما مرّ.
ويضعّف بعدم معلوميّة العلّة في الأصل ، فمن أين الأولويّة؟! ج : لا يختصّ قبول الوصيّة على التفصيل المذكور بالوصيّة لشخص معيّن ، بل يجري في الوصيّة للفقراء ، ووجوه البرّ ، وسائر المصارف العامّة ، والعبادات العالميّة والبدنيّة ، والعتق ، والوقف ، وغيرها ؛ لإطلاق النصوص.
د : لو أقرّ الميّت حال حياته بشيء لشخص من دين أو عين ، واكتفى بالإقرار ، فهو ليس وصيّة ، فلا يثبت بما تثبت به الوصيّة. ولو ضمّ معه قوله : أعطوه بعد مماتي ، كان وصيّة.
[١] كما في الرياض ٢ : ٤٤٦.
[٢] الإيضاح ٤ : ٤٣٥.
[٣] القواعد ٢ : ٢٣٩ ، الروضة ٣ : ١٤٦ ، المسالك ٢ : ٤١٤.