مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠٣ - شهادة المرأة الواحدة بولادة الطفل حيا مقبولة في الربع من ميراثه فقط والمرأتين في النصف منه وهكذا
أرباعه ، وإذا كملن الأربع يثبت تمام الميراث ؛ بالإجماع كما صرّح به في السرائر [١] وبعض المتأخّرين أيضاً [٢].
وتدلّ على أصل الثبوت بالواحدة صحيحتا الحلبي وصحيحة ابن سنان المتقدّمة [٣] ، ورواية جابر : « شهادة القابلة جائزة على أنّه استهلّ أو برز ميّتاً إذا سُئل عنها فعدلت » [٤].
وعلى ثبوت الربع بالواحدة موثّقة سماعة المتقدّمة ، وصحيحة عمر بن يزيد : عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاماً ، ثم مات الغلام بعد ما وقع على الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها به أنّه استهلّ ، وصاح حين وقع على الأرض ، ثم مات ، قال : « على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام » [٥].
وعلى ثبوت الربع بها والنصف بالاثنتين : صحيحة ابن سنان : « تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلّ وصاح في الميراث ، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة » ، قلت : فإن كانتا امرأتين؟ قال : « تجوز شهادتهما في النصف من الميراث » [٦].
وعلى ثبوت ثلاثة أرباع بالثلاث والكلّ بالأربع : مرسلة الفقيه ، قال بعد
[١] السرائر ٢ : ١٣٨.
[٢] كالفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٨٠.
[٣] في ص ٢٩٧.
[٤] التهذيب ٦ : ٢٧١ ، ٧٣٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٢ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٣٨.
[٥] الكافي ٧ : ٣٩٢ ، ١٢ ، الفقيه ٣ : ٣٢ ، ١٠١ ، التهذيب ٦ : ٢٦٨ ، ٧٢٠ ، الإستبصار ٣ : ٢٩ ، ٩٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٢ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٦ ، بتفاوت يسير.
[٦] الكافي ٧ : ١٥٦ ، ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٧١ ، ٧٣٦ ، الإستبصار ٣ : ٣١ ، ١٠٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٤ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٤٥ ، بتفاوت يسير.