مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٦ - ثبوت الطلاق
وزرارة : عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال : « نعم ، ولا تجوز في الطلاق » الحديث [١].
والسكوني : « شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود الله ، إلاّ في الديون ، وما لا يستطيع الرجل النظر إليه » [٢].
والكناني : « شهادة النساء تجوز في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق » [٣].
الى غير ذلك من النصوص المتكثّرة التي لا معارض لها.
خلافاً للمحكيّ عن العماني كما مرّ وعن المبسوط والإسكافي ، فقبلاها [٤].
ولم أعثر على دليل لهم سوى عامّ واحد [٥] ، يعارض ما مرّ بالعموم من وجه ؛ لظهور سائر العمومات من الكتاب والسنّة في غير النساء أو الطلاق ، ولو لا ترجيح ما مرّ بالكثرة والأشهريّة ، وشذوذ المخالف ، بل موافقة الكتاب لوجب الرجوع إلى الأصل ، وهو مع ما مرّ.
وسوى ما حكي عن المبسوط من قوله : وروى قبول شهادتهنّ في الطلاق مع الرجال [٦].
[١] الكافي ٧ : ٣٩١ ، ٩ ، التهذيب ٦ : ٢٦٥ ، ٧٠٦ ، الإستبصار ٣ : ٢٤ ، ٧٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٤ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ١١.
[٢] التهذيب ٦ : ٢٨١ ، ٧٧٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٥ ، ٨٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٢ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٤٢.
[٣] التهذيب ٦ : ٦٦٧ ، ٧١٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٧ ، ٨٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٧ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٥.
[٤] حكاه عن العماني والإسكافي في المختلف : ٧١٢ ، المبسوط ٨ : ١٧٢.
[٥] التهذيب ٦ : ٢٤٢ ، ٥٩٧ ، الإستبصار ٣ : ١٣ ، ٣٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩٨ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ٢٠.
[٦] حكاه عنه في الرياض ٢ : ٤٤١.