مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٢ - حكم شهادة الصبي إذا كان بين العاشرة وسن البلوغ
خلافاً لشاذّ نَقَله جماعةٌ من الأصحاب قائلاً أكثرهم بشذوذه [١] ، بل عن عميد الرؤساء أنّه قال : إلى الآن لم نظفر بهذا القول [٢].
وأمّا الثاني : فهو في الجملة إجماعي ، كما يظهر من الانتصار والمهذّب والغنية وشرح الشرائع للصيمري والتنقيح وكلام التقي والمسالك والروضة [٣] ، وغيرها [٤].
والخلاف إنّما هو فيما يقبل فيه منها ، فمنهم من صرّح بقبوله في الجراح والقصاص ، كالمفيد والشيخ في النهاية والحلّي [٥] وجمعٍ آخر [٦] ، بل الأكثر كما في المسالك [٧] وغيره [٨].
ومنهم من ذكر الجراح خاصّة ، كالفاضلين وابن زهرة والخلاف والشهيد [٩] ، وفي الدروس خصّ الجراح بما لم يبلغ النفس [١٠].
فإن قلنا بإرادتهم من الجراح ما يشمل القتل أيضاً كما هو المستفاد
[١] كما في المختصر : ٢٨٦ ، الرياض ٢ : ٤٢٤.
[٢] حكاه عنه في الرياض ٢ : ٤٢٦.
[٣] الانتصار : ٢٥٠ ، المهذب البارع ٤ : ٥٠٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥ ، التنقيح ٤ : ٢٨٥ ، نقله عن التقي في التنقيح ٤ : ٢٨٦ ، المسالك ٢ : ٤٠٠ ، الروضة ٣ : ١٢٥.
[٤] كالخلاف ٢ : ٦١٣.
[٥] المفيد في المقنعة : ٧٢٧ ، النهاية : ٣٣١ ، الحلّي في السرائر ٢ : ١٣٦.
[٦] كالسيّد في الانتصار : ٢٥٠ ، والعلاّمة في التحرير ٢ : ٢٠٧.
[٧] المسالك ٢ : ٤٠٠.
[٨] كالرياض ٢ : ٤٢٤.
[٩] المحقّق في الشرائع ٤ : ١٢٥ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ٢٣٦ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥ ، الخلاف ٢ : ٦١٣ ، الشهيد في اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ١٢٥.
[١٠] الدروس ٢ : ١٢٣.