مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢١٦ - كفاية الإطلاق في شهادة التعديل ، دون الجرح ، فيشترط في سماعه التفصيل
وعن آخر التفصيل بكفاية الإطلاق عن العالم بالأسباب دون غيره [١] ؛ ووجهه ظاهر.
وفيه : أنّ مجرّد العلم بالأسباب دون العلم بالاختلاف فيها غير كاف ؛ لجواز بنائه على ما علمه أسباباً من غير اطّلاع على الخلاف فيه.
وذهب جماعة منهم : والدي العلاّمة طاب ثراه في المعتمد ، وبعض مشايخنا المعاصرين [٢] إلى كفاية الإطلاق إن علم المزكّي والجارح بالأسباب وموافقة مذهبه للحاكم في أسبابهما تقليداً له أو اجتهاداً وعدم الكفاية في غيره ؛ لأنّ مثله لا يشهد على الإطلاق إلاّ مع ثبوت الموجب عند الحاكم ، وإلاّ لم يكن عادلاً.
وفيه : أنّ العدالة إن كانت مانعة عن الشهادة على الإطلاق إلاّ مع ثبوت الموجب لكانت كذلك مع العلم بالأسباب والخلاف فيها أيضاً ، وإن لم يكن مذهبه موافقاً لمذهب الحاكم ، وإلاّ لم يفد مع الموافقة أيضاً.
وبالجملة : لا يظهر لاشتراط الموافقة وجه.
نعم ، لو قيل : يشترط في كفاية الإطلاق علمه بالأسباب والاختلاف ، أو موافقته للحاكم في العدالة والجرح ، لكان صحيحاً.
ومنه يظهر ضعف قول آخر محكيّ عن الإسكافي من اعتبار التفصيل فيهما [٣] ؛ للاختلاف المذكور ، فإنّ الكلام فيمن يعرف طريقتهما ، فإن لم يقبل قوله بعدالته كيف يقبل قوله في التفصيل؟! فالأقوى كفاية الإطلاق من العالم بالأسباب وبالاختلاف فيها ، أو من
[١] حكاه عن العلاّمة في كشف اللثام ٢ : ٣٣٢.
[٢] انظر الرياض ٢ : ٣٩٢.
[٣] حكاه عنه في المختلف : ٧٠٦.