مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٩٨ - حرمة الغناء وزوال العدالة به
فإنّ الأول صريح في أنّ من الغناء ما لا يعصى به.
والثاني ظاهر في أنّ الغناء على قسمين : حلال وحرام.
وصحيحة أبي بصير : « أجر المغنّية التي تزف العرائس ليس به بأس ، ليست بالتي يدخل عليها الرجال » [١].
فإنّها ظاهرة في أنّه لا حرمة في غناء المغنيّة التي لا يدخل عليها الرجال ، المؤيّدة بروايته الأُخرى المتقدّمة [٢] ، المقسّمة للمغنّيات على قسمين : ما يدخل عليهنّ الرجال ، وما تزفّ العرائس. والحكم بحرمة الاولى ، ونفي البأس عن الثانية.
ويتعدّى الحكم إلى المغنّي بالإجماع المركّب ، وبأنّ الظاهر اشتهار هذا التقسيم عند أهل الصدر الأول ، كما يظهر من كلام الطبرسي [٣].
وعلى هذا ، فنقول : إنّ المراد بالغناء المحرّم أو الذي يعصى به إمّا هو ما يُتكلّم بالباطل ويقترن بالملاهي ونحوهما ، وحينئذٍ فعدم حرمة المطلق واضح.
أو يكون غيره ، ويكون المراد غناءٌ نهى عنه الشارع ، ولعدم كونه معلوماً يحصل فيه الإجمال ، وتكون الآية مخصَّصة بالمجمل ، والمخصَّص بالمجمل ليس بحجّة.
ويؤكّد اختصاص الغناء المحرّم بنوع خاصّ ما يتضمّنه كثير من الأخبار المذكورة من نحو قوله : « الغناء مجلس » أو : « بيت الغناء » أو
[١] الكافي ٥ : ١٢٠ ، ٣ ، الفقيه ٣ : ٩٨ ، ٣٧٦ ، التهذيب ٦ : ٣٥٧ ، ١٠٢٢ ، الإستبصار ٣ : ٦٢ ، ٢٠٥ ، الوسائل ١٧ : ١٢١ أبواب ما يكتسب به ب ١٥ ح ٣ ، بتفاوتٍ يسير.
[٢] في ص ١٩١.
[٣] راجع ص ١٨٣ و ١٨٤ ، وهو في مجمع البيان ١ : ١٦.