مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٤٧ - بيان المراد من عود عدالة من علمت توبته عن الذنب القادح فيها
( وَالَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ) إلى أن قال ( أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ ) [١].
وأمّا الأخبار المصرّحة بقبول شهادة التائب فكثيرة جدّاً ، ولكنّ أكثرها واردة في القاذف كما يأتي.
ومنها ما ورد في السارق ، كرواية السكوني : « أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة ، فأجاز شهادته ، وقد كان تاب وعرفت توبته » [٢] وقريبة منها الأُخرى [٣].
ومنها ما ورد في مطلق المحدود ، كرواية اخرى للسكوني : « ليس يصيب أحد حدّا فيقام عليه ثم يتوب إلاّ جازت شهادته » [٤] ، وقريبة منها الأُخرى [٥].
ويؤكّد المطلوب رواية جابر : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » [٦].
ولا يضرّ اختصاصها بالقاذف أو السارق أو المحدود ؛ لعدم القول بالفصل ، بل يظهر من المحقّق الأردبيلي إمكان التعميم بتنقيح المناط ،
[١] آل عمران : ١٣٥ ١٣٦.
[٢] الكافي ٧ : ٣٩٧ ، ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٤٥ ، ٦١٨ ، الإستبصار ٣ : ٣٧ ، ١٢٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٥ أبواب الشهادات ب ٣٧ ح ٢.
[٣] الفقيه ٣ : ٣١ ، ٩٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٥ أبواب الشهادات ب ٣٧ ح ٢.
[٤] الكافي ٧ : ٣٩٧ ، ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٥ ، ٦١٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٧ ، ١٢٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٤ أبواب الشهادات ب ٣٦ ح ٣.
[٥] التهذيب ٦ : ٢٨٤ ، ٧٨٦ ، الإستبصار ٣ : ٣٧ ، ١٢٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٤ أبواب الشهادات ب ٣٦ ح ٦.
[٦] الكافي ٢ : ٤٣٥ ، ١٠ ، الوسائل ١٦ : ٧٤ أبواب جهاد النفس ب ٨٦ ح ٨.