رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠٠
من (الصلاة) بحسب حالها من ثقل اللسان وبطؤ الحركات وضدهما كما احتمله في نهاية الإحكام [١] (وجبت) باجماع أهل العلم في العصر والعشاء والصبح - كما عن الخلاف [٢] - لعموم النبوي: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة [٣].
وخصوص المرتضويين في الصبح والعصر، ففي أحدهما: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر [٤].
وفي الثاني: من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة [٥].
ونحوه الصادقي: فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها [٦].
وكذلك في الظهر والمغرب على الأشهر الأظهر، بل نفي الخلاف عنه في الخلاف، لعموم النبوي المتقدم وعموم المستفيضة في المقام، كالصحيح: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء [٧].
ونحوه روايات أخر، وأوضح منها الخبر: إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر وإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر [٨].
[١] نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في أوقات المعذورين ج ١ ص ٣١٤.
[٢] الخلاف: كتاب الصلاة م ١٣ ج ١ ص ٢٧١.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٣٠ من أبواب المواقيت ح ٤ ج ٣ ص ١٥٨.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٣٠ من أبواب المواقيت ح ٥ ج ٣ ص ١٥٨، وفيه: أدرك الشمس.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٣٠ من أبواب المواقيت ح ٢ ج ٣ ص ١٥٨.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٣٠ من أبواب المواقيت ح ٣ ج ٣ ص ١٥٨.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٤٩ من أبواب الحيض ح ١٠ ج ٢ ص ٦٠٠.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٤٩ من أبواب الحيض ح ٦ ج ٢ ص ٥٩٩.