رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٤
يكن في الحولين مطلقا كما عن الحلي [١] بناء على تفسيره الرضيع المقابل بمن هو في سن الرضاع الشرعي، وأنكره الفاضلان [٢]. وفي الرضوي: وإن بال الصبي وقد أكل الطعام استقي منها ثلاثة أدلو، وإن كان رضيعا استقي منه دلو واحد [٣]. وفيه إشعار بما ذكره بناء على حمل الرضيع فيه على الشرعي، فتأمل (سبع) على الأظهر الأشهر، بل عن السرائر [٤] والغنية [٥] الاجماع عليه، وعليه حمل إطلاق الخبر " ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي " [٦] وبظاهره حمل [٧] سلار فأطلق السبع في بوله [٨]. وهو ضعيف بقصور سنده بالارسال وغيره، ولا جابر له على إطلاقه.
(وفي رواية) رضوية مضى ذكرها (ثلاث) وبها أخذ الصدوق [٩] والمرتضى [١٠] وهي ضعيفة عن مقاومة الشهرة مع الاجماع المتقدم.
وعن ابن حمزة: وجوب السبع في بوله مطلقا، ثم وجوب الثلاثة فيه إذا أكل ثلاثة أيام، ثم الواحد فيه إذا لم يطعم [١١] ومستنده غير واضح.
وما في الصحيح: من نزح الجميع لبول الصبي [١٢] لشذوذه مطروح أو مؤول.
[١] السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ٧٨.
[٢] أي: المحقق الحلي في المعتبر: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٧٢، والعلامة الحلي في مختلف
الشيعة: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٨ س ١٠.
[٣] فقه الرضا (عليه السلام): ب ٥ في المياه وشربها و... ص ٩٤ و ٩٥، وفيه " دلاء " ولم يرد " أدلو " في كتب اللغة،
فراجع.
[٤] السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ٧٨.
[٥] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في ما يحصل به الطهارة ص ٤٩٠ س ١٤ و ١٦.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب الماء المطلق ح ١ ج ١ ص ١٣٣.
[٧] في المخطوطة " جمد سلار ".
[٨] المراسم: كتاب الطهارة فيما يتطهر به وهو المياه ص ٣٦.
[٩] المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص ٤ س ٤.
[١٠] كما في المختلف الشيعة: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٧ س ٣٦.
[١١] الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان أحكام المياه ص ٧٥.
[١٢] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب الماء المطلق ح ٧ ج ١ ص ١٣٤.