رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٤
ففي الصحيح، الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره، يغتسل من مائه؟ قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب [١].
وفيه: قال: رأيت أبا جعفر - عليه السلام - جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر، فقال: لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ولا تجنبت ماء الحمام [٢].
وبمعناه الخبر الموثق، وزيد فيه " لا يغسل رجله حتى يصلي " [٣].
وحمل الحمام فيها على الغالب يأبى عن حملها على حمام علم طهارة أرضه، مع أنه نفى البأس عن غسالته إذا أصابت الثوب في المرسل [٤] من دون استفصال.
وكيف كان: فينبغي القطع بعدم جواز التطهير به مطلقا مع عدم العلم بطهارته. وأما سائر الاستعمالات فالجواز قوي، لكن الاجتناب أحوط.
(ويكره الطهارة) بل مطلق الاستعمال على الأصح وفاقا للنهاية [٥] والمهذب [٦] والجامع [٧] (بماء أسخن بالشمس) قصدا خاصة كما هو ظاهر المتن وعن السرائر [٨] والجامع [٩] والخلاف [١٠] أو أسخنته مطلقا كما عن المبسوط [١١]
[١] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الماء المطلق ح ٢ ج ١ ص ١١١.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الماء المطلق ح ٣ ج ١ ص ١١١.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الماء المضاف ح ٢ ج ١ ص ١٥٣.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الماء المضاف ح ٩ ج ١ ص ١٥٤.
[٥] النهاية: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ص ٩.
[٦] المهذب: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ٢٧.
[٧] الجامع للشرائع: كتاب الطهارة: باب المياه ص ٢٠.
[٨] السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ٩٥.
[٩] الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب المياه ص ٢٠.
[١٠] الخلاف: كتاب الطهارة م ٤ في جواز الوضوء بالماء المسخن ج ١ ص ٥٤.
[١١] المبسوط: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ٩.