رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٣
والمعتبر [١] في الجواز من الاجماعات المنقولة.
وعن التحرير [٢] والمنتهى [٣] كبعض الأصحاب الذي حكى عنه في الخلاف [٤] قصر الكراهة كالجنب على الزائد على السبع أو السبعين آية. وهو متجه لولا المسامحة في أدلة الكراهة بناء على اشتراكها معه في أغلب الأحكام الشرعية، كما يستفاد من الأخبار المعتبرة [٥] فيغلب لحوقها به هنا، لالحاق الظن الشئ بالأعم الأغلب.
(وحمل المصحف ولمس هامشه) وبين سطوره، للصحيح " الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب " [٦] مضافا إلى ما عن المصنف في المعتبر من الاجماع على كراهة تعليقه [٧] فتأمل.
والأمر فيه محمول على الاستحباب، لنفي البأس عن مس الورق للجنب في الرضوي [٨]، فتلحق هي به أيضا لما تقدم، مع الأصل. فالقول بالتحريم كما عن المرتضى - رحمه الله [٩] ضعيف.
(والاستمتاع) للزوج مطلقا كالسيد (منها بما بين السرة والركبة) لظواهر المعتبرة كالصحيح: في الحائض ما يحل لزوجها؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها، وله ما فوق الإزار [١٠]. ومثله الموثق وغيره [١١].
[١] المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ١٨٦.
[٢] تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٥ س ١٠.
[٣] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١١٠ س ٣١.
[٤] الخلاف: كتاب الطهارة م ٤٧ ج ١ ص ١٠٠.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب الجنابة ج ١ ص ٤٩٢.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب الجنابة ح ٧ ج ١ ص ٤٩٤.
[٧] المعتبر: كتاب الطهارة في مكروهات الحائض ج ١ ص ٢٣٤.
[٨] فقه الرضا (عليه السلام): ب ٣ في الغسل من الجنابة وغيرها ص ٨٥.
[٩] المصباح كما نقله المعتبر: كتاب الطهارة في مكروهات الحائض ج ١ ص ٢٣٤.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب الحيض ح ٢ ج ٢ ص ٥٧٢، مع اختلاف يسير.
[١١] وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب الحيض ح ١ ج ٢ ص ٥٧١. والآخر: ب ٢٦ من أبواب الحيض ح ٣
ج ٢ ص ٥٧٢.