رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٨
والمنتهى [١] الاجماع عليه فيهما، وعن صريح الخلاف [٢] والتذكرة [٣] الاجماع في المبتدأة، للعمومات الدالة على اعتبار الصفات والنصوص.
منها: الصحيح، عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري أحيض هو أو غيره؟ فقال لها: إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة بارد أصفر، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة [٤].
وليس في ظاهره كغيره اختصاص الحكم بالرجوع إلى التميز في حق المضطربة دون المبتدأة، بل يعمهما. نعم: ظاهر مرسلة يونس الطويلة الاختصاص بها دونها. لكنها لا تبلغ قوة لمعارضة العمومات القوية الدلالة بالتعليلات الواردة فيها، مثل " أنه ليس به خفاء " [٥] وغيره الوارد مناطا للرجوع إلى الصفات، منها: الصحيح المزبور والاجماعات المستفيضة المعتضدة بالشهرة وعدم ظهور مخالف، فيخص الروايات في رجوعها إلى أهلها بقول مطلق بها، وتحمل المرسلة على أن مبنى ذلك على ندور الاختلاف في دم المبتدأة لغلبة دمها، كما يشعر به ما ورد من جعلها الحيض في الدور الأول عشرة أيام [٦]، فتأمل.
ويحصل التميز بأمور: الأول: الاختلاف في الصفات المتقدمة، منها: الثخانة، لوصف الاستحاضة في بعض الأخبار بالرقة [٧]، فتجعل ما بصفة الحيض حيضا والباقي استحاضة.
[١] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في بيان أقسام الحيض ج ١ ص ١٠٤ س ٢٤.
[٢] الخلاف: كتاب الطهارة م ٢٠٠ في حكم المبتدأة بالحيض... ج ١ ص ٢٣٤.
[٣] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أقسام المستحاضة ج ١ ص ٣١ س ١٠.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب الحيض ح ٢ ج ٢ ص ٥٣٧.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب الحيض ح ٣ ج ٢ ص ٥٣٧.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الحيض ح ٥ و ٦ ج ٢ ص ٥٤٩.
[٧] تهذيب الأحكام: ب ٧ في حكم الحيض و... ح ٦٢ و ٦٩ ج ١ ص ١٧٢ و ١٧٤.