رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٣
نسائها خاصة إلى أن تستقر لها عادة [١].
وعن المبسوط: أنه إذا رأت المبتدئة ما هو بصفة الاستحاضة ثلاثة عشرة يوما ثم رأت ما هو بصفة الحيض بعد ذلك واستمر كان ثلاثة أيام من أول الدم حيضا والعشرة طهرا، وما رأته بعد ذلك من الحيضة [٢].
وعن المحقق: استشكاله بعدم تحقق التمييز لها، إلا أنه قال: لكن إن قصد أنه لا تميز لها فتقتصر على ثلاثة لأنه المتيقن كان وجها [٣]. ونحوه عن التذكرة [٤].
والمعتمد ما عليه الأصحاب، لما تقدم، من عدم دليل يعتد به على شئ من ذلك.
(ومع فقده) أي التميز بفقد أحد شروطه (ترجع المبتدئة) خاصة بالمعنى الأول كما عرفت (إلى عادة أهلها) من أمها وعشيرتها من أي الأبوين كن وفاقا للمشهور، للخبر [٥] - المنجبر ضعفه بجميع جهاته بالشهرة والاجماع من الأصحاب على العمل بمضمونه، كما عن الخلاف [٦] وغيره [٧] - وفيه: عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر؟ قال: قرءها مثل قرء نسائها [٨].
وفي الموثق: المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها [٩].
وفي آخر: النفساء إن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست مثل
[١] الكافي في الفقه: كتاب الصلاة في الحيض ص ١٢٨.
[٢] المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر الاستحاضة وأحكامها ج ١ ص ٤٧.
[٣] المعتبر: كتاب الطهارة في ذات العادة ج ١ ص ٢٠٦.
[٤] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في المستحاضات ج ١ ص ٣١ س ٣٥.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الحيض ح ٢ ج ٢ ص ٥٤٧.
[٦] الخلاف: كتاب الطهارة م ٢٠٠ في حكم المبتدأة بالحيض لو استمر الدم بها ج ١ ص ٢٣٤.
[٧] المعتبر: كتاب الطهارة في المبتدأ ج ١ ص ٢٠٨.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الحيض ح ٢ ج ٢ ص ٥٤٧.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الحيض ح ١ ج ٢ ص ٥٤٦.