رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١١
كما سيأتي تحقيقه مستوفي في بحث غسل الجنابة.
(والدعاء) بالمأثور في المعتبرة [١] (عند الدخول) والخروج (وعند النظر إلى الماء وعند الاستنجاء) مطلقا (وعند الفراغ) منه.
(والجمع بين الأحجار والماء) مقدما الأول على الثاني، كما في المرسل: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء [٢].
وينبغي تخصيصه بغير المتعدي، للأصل واختصاص الخبر به، فتعديته إلى المتعدي - كما عن المصنف في المعتبر - [٣] يحتاج إلى دليل، ولعل المسامحة لنا في أمثال المقام تقتضيه.
(والاقتصار على الماء إن لم يتعد) مخرجه إن لم يجمع، فإنه من الأحجار خاصة أفضل، للمعتبرة.
منها: الصحيح، قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - يا معشر الأنصار! قد أحسن الثناء عليكم، فماذا تصنعون؟ قالوا: نستنجي بالماء [٤].
ومنها: قال - صلى الله عليه وآله - لبعض نسائه: مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن، فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير [٥].
(وتقديم) الرجل (اليمنى عند الخروج) لما تقدم.
والبدأة في الاستنجاء بالمقعدة قبل الإحليل، للموثق: عن الرجل إذا أراد أن يستنجي فأيما يبدأ بالمقعدة أو الإحليل؟ فقال: بالمقعدة ثم بالإحليل [٦].
(ويكره الجلوس) [٧] حال التخلي (في المشارع) جمع مشرعة وهي موارد
[١] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب أحكام الخلوة ج ١ ص ٢١٦.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة ح ٤ ج ١ ص ٢٤٦.
[٣] المعتبر: كتاب الطهارة في مندوبات الخلوة ج ١ ص ١٣٦.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٣٤ من أبواب أحكام الخلوة ح ١ ج ١ ص ٢٥٠.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب أحكام الخلوة ح ٣ ج ١ ص ٢٢٢.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب أحكام الخلوة ج ١ ص ٢٢٧.
[٧] في المتن المطبوع قبل ذلك " مكروهاتها ".