رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٩
ولا يلحق به بول المرأة في المشهور، خلافا لجماعة فألحقوه ببول الرجل.
وادعى بعضهم تواتر الأخبار عنهم - عليهم السلام - بالأربعين لبول الانسان [١]، بل ادعى ابن زهرة الاجماع عليه [٢].
(وألحق الشيخان) وغيرهما (ب) موت (الكلب موت الثعلب والأرنب والشاة) ففي المقنعة: إذا ماتت فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنور أو غزال أو ثعلب وشبهه في قدر جسمه [٣]. ونحوه في النهاية [٤] والمبسوط [٥] والمراسم [٦] وكذا الوسيلة [٧] والمهذب [٨] والاصباح [٩] بزيادة النص على الأرنب، ونحوها السرائر [١٠] بزيادة النص على ابن آوى وابن عرس، واقتصر ابن السعيد على الشاة وشبهها [١١] ولعل مستندهم دخولها في " شبهه " كما صرح به الشيخ [١٢].
وفي نسبة الالحاق إليهما نوع تأمل له فيه، ولعله بناء على تأمله في دخولها في " شبهه " ولذا أفرد المصنف السنور بالذكر.
(و) مع ذلك (المروي [١٣] في الشاة تسع أو عشر) كما في خبر
[١] السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ٧٨.
[٢] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص ٤٩٠ س ١٣ و ١٦.
[٣] المقنعة: كتاب الطهارة ب ١١ في تطهير المياه من النجاسات ص ٦٦.
[٤] النهاية: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ص ٦.
[٥] المبسوط: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ١١.
[٦] المراسم: كتاب الطهارة فيما يتطهر به وهو المياه ص ٣٥.
[٧] الوسيلة: كتاب الطهارة في بيان أحكام المياه ص ٧٥.
[٨] المهذب: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٢٢.
[٩] كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير البئر ج ١ ص ٣٧ س ٢٤.
[١٠] لسرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ٧٦.
[١١] الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في أحكام البئر ص ١٩.
[١٢] تهذيب الأحكام: ب ١١ في تطهير المياه من النجاسات ج ١ ص ٢٣٦ ذيل الحديث ١١.
[١٣] في المتن لمطبوع " وروي في الشاة ".