رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٨
با لملاقاة (حكمه) أي الجاري أو الكثير (إذا كانت له مادة) متصلة بها حين الملاقاة، بالاجماع منا على الظاهر والمعتبرة.
منها: الصحيح، عن ماء الحمام؟ فقال: هو بمنزلة الجاري [١].
ومنها: ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة [٢]. ومثلها الرضوي [٣].
ومنها: ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا [٤].
ومنها: ماء الحمام لا ينجسه شئ [٥].
ومطلقها يحمل على مقيدها، وقصور الاسناد فيما سوى الأول منجبر بالشهرة.
وفي اعتبار الكرية في المادة خاصة [٦] كما نسب إلى الأكثر أو مع ما في الحياض مطلقا كما نسب إلى الشهيد الثاني [٧] أو مع تساوي سطحي المادة وما في الحوض أو اختلافهما با لانحدار ومع عدمهما فالأول كما اختاره بعض المتأخرين وربما نسب إلى العلامة جمعا بين كلماته في كتبه [٨] أو العدم مطلقا كما هو مختار المصنف [٩] أقوال، ما عدا الأخير منها مبني على ما تقدم من الاختلاف في اعتبار تساوي السطوح في الكثير وعدمه، وحيث قد عرفت عدم الاعتبار ظهر لك صحة القول الثاني، فيتحد حينئذ حكم
[١] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الماء المطلق ح ١ ج ١ ص ١١٠، مع اختلاف يسير.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الماء المطلق ح ٤ ج ١ ص ١١١.
[٣] فقه الرضا (عليه السلام): ب ٣ في الغسل من الجنابة وغيرها ص ٨٦ " وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا
كانت له مادة ".
[٤] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب المطلق ح ٧ ج ١ ص ١١٢.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الماء المطلق ح ٨ ج ١ ص ١١٢. (٦) في المخطوطتين " خاصة مطلقا ".
[٧] نسبه في مدارك الأحكام (ص ١٠ س ٤) إليه بقوله: " ورجح جدي - قدس سره - في فوائد القواعد
الاكتفاء بكون المجموع من المادة وما في الحوض كرا الخ ".
[٨] راجع كشف اللثام: كتاب الطهارة في الماء المطلق في حكم ماء الحمام ج ١ ص ٢٧ س ٢٨.
[٩] المعتبر: كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١ ص ٤٢.