رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٧
الصدوقين [١] والمرتضى [٢] وسلار [٣]، أو الاكتفاء بما يزول به التغير مع تعذر نزح الكل كذلك كما عن الشيخ [٤]، أو وجوب نزح الأكثر مما يحصل به زوال التغير واستيفاء المقدر كما عن ابن زهرة [٥] والذكرى [٦]، أو وجوب ذلك مع ورود التقدير في النجاسة وإلا فالجميع فإن تعذر فالتراوح كما عن الحلي [٧] والمحقق الشيخ علي [٨] والشهيد الثاني [٩] في شرح الارشاد [١٠] أو وجوب نزح الكل فإن غلب فأكثر الأمرين مما يزول به التغير والمقدر كما عن الدروس [١١] والمصنف في المعتبر [١٢] على احتمال ظاهر من كلامه، أو وجوب أن (ينزح كله) [١٣] مع الامكان (ولو غلب الماء فالأولى أن ينزح حتى يزول التغير ويستوفى المقدر) بعده إن كان هناك تقدير كما هو مختار المصنف وغيره على ما نقل، أو وجوب نزح أكثر الأمرين مما يزول معه التغير ويستوفى به المقدر إن كان تقدير وإلا اكتفي بزواله كما اختاره بعض المتأخرين [١٤] وتبعه عليه جماعة أقوال مستندة
[١] مختلف الشيعة: كتاب الطهارة: في ماء البئر ج ١ ص ٥ س ٦ نقلا عن الصدوق الأب، ومن لا يحضره
الفقيه: باب المياه وطهرها ونجاستها ج ١ ص ١٩ ذيل الحديث ٢٤.
[٢] كما في المعتبر: كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٦.
[٣] المراسم: كتاب الطهارة فيما يتطهر به وهو المياه ص ٣٥.
[٤] النهاية: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ص ٧.
[٥] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص ٤٩٠ س ٦.
[٦] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ٩ السطر الأخير.
[٧] السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ٧٢.
[٨] جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٧.
[٩] روض الجنان: كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٤٣ س ٢٥.
[١٠] في نسخة م " في ح ئع ".
[١١] الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص ١٥ س ١٨.
[١٢] المعتبر: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٧٦ و ٧٧. (١٣) في المتن المطبوع " تنزح كلها ".
[١٤] نسبه في الحدائق الناضرة (ج ١ ص ٣٦٨) إلى صاحب المعالم. ويستفاد اختيار ذلك أيضا من كلام
صاحب المدارك ص ١٥ س ٢٧.