رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٧
ومنها: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن [١].
وعن التذكرة احتمال الكراهة [٢]، للأصل وضعف المعتبرة. وهو كما ترى!.
(ولا الحجر المستعمل) لما تقدم.
ولا المطعوم إجماعا، كما في المنتهى [٣]، لفحوى علة المنع في العظم وخصوص الخبرين في الخبز [٤]. وفي الخبر: سأله عن صاحب له فلاح يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطأونه ويصلون عليه؟ فغضب - عليه السلام - وقال: لولا أني أرى أنه من أصحابنا للعنته [٥].
ولا المحترم، كورق المصحف ونحوه مما كتب عليه اسمه - سبحانه - أو اسم أحد الأنبياء أو الأئمة - عليهم السلام - لفحوى ما دل على منع مس المحدث بالجنابة مثلا في الأولين [٦] وكونه إهانة موجبة للكفر لو فعل بقصدها في الجميع، مضافا إلى فحوى الخبر المذكور في الحنطة والشعير.
وكالتربة الحسينية - على مشرفها السلام - لما ذكر، وللخبر الطويل عن أمالي الشيخ [٧].
وفي الاجزاء مع الاستعمال وجهان، والأحوط العدم، وفاقا لجماعة.
وقيل: نعم [٧] وهو مشكل. وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وآله - تعليل
[١] الجامع الصحيح: ب ١٤ من أبواب الطهارة في كراهية ما يستنجى به ح ١٨ ج ١ ص ٢٩.
[٢] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في شرائط حجر الاستنجاء ج ١ ص ١٣ س ٣٦ و ٣٧.
[٣] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أوصاف حجر الاستنجاء ج ١ ص ٤٦ س ٢٠.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٣٩ من أبواب أحكام الخلوة ح ٢ ج ١ ص ٢٥٤. والآخر: ب ٤٠ من أبواب أحكام
الخلوة ح ١ ج ١ ص ٢٥٥.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٧٩ من أبواب آداب المائدة ح ٣ ج ١٦ ص ٥٠٦.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب الوضوء ج ١ ص ٢٦٩ و ٢٧٠.
[٧] أمالي الشيخ الطوسي: الجزء الحادي عشر ح ٩٥ ج ١ ص ٣٢٨.
[٨] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في شرائط أحجار الاستنجاء ج ١ ص ١٣ س ٣٥.