رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٥
من جهة أخرى، جمعا، ولا يعتبر التكافؤ هنا مسامحة، ويحتملهما كلامهما.
ولظاهرهما وظاهر المفيد في الثاني [١] فلم يجوزوه. وهو أحوط.
ويتأكد كراهتهما في الليل، لما ينقل: من أن الماء بالليل للجن، فلا يبال فيه ولا يغتسل، حذرا من إصابة آفة من جهتهم [٢].
وظاهر الروايات - كالمتن - مع الأصل يقتضي اختصاص الكراهة بالبول خاصة. خلافا للأكثر ومنهم الشيخان، فألحقا به الغائط [٣]. ولا بأس، للأولوية، كما عن الذكرى [٤]، فتأمل.
وفي ثبوتها في الماء المعد في بيوت الخلا لأخذ النجاسة واكتنافها كما يوجد في الشام وما جرى مجراها من البلاد الكثيرة الماء إشكال ينشأ من الاطلاق ومن الأصل وعدم تبادر مثله منه. والأول أحوط.
(واستقبال الريح به) أي بالبول، بل مطلقا، للمرفوع: ما حد الغائط؟ فقال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها [٥].
ومثلها في المرسل [٦].
وعن علل محمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم: ولا تستقبل الريح لعلتين: إحداهما أن الريح يرد البول فيصيب الثوب وربما لم يعلم الرجل ذلك أو لم يجد ما يغسله، والعلة الثانية أن مع الريح ملكا فلا تستقبل بالعورة [٧].
والخبران وإن احتملا الاستقبال عند البول والاستدبار عند الغائط
[١] المقنعة: كتاب الطهارة ب ٣ في آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص ٤١.
[٢] عوالي اللئالي: باب الطهارة ح ٦٩ ج ٢ ص ١٨٧.
[٣] المقنعة: كتاب الطهارة ب ٣ في آداب الأحداث الموجبة للطهارة ص ٤١. والنهاية: كتاب الطهارة
باب آداب الحدث وكيفية الطهارة ص ١٠.
[٤] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص ٢٠ س ٢٢.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب أحكام الخلوة ح ٢ ج ١ ص ٢١٣.
[٦] من لا يحضره الفقيه: باب ارتياد المكان للحدث و... ح ٤٧ ج ١ ص ٢٦.
[٧] بحار الأنوار: الطهارة ب ٢ في آداب الخلاء ح ٥٣ ج ٨٠ ص ١٩٤.