رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١١
لم يدلك جسده [١].
وهو نص في عدم الوجوب في الجملة، كالاجماعات المنقولة، ولكنها نفته بالكلية. وعن مالك إيجابه [٢].
(و) السادس: (تخليل ما يصل إليه الماء) للمعتبرة، منها: الصحيح " يبالغن في الماء " [٣] وفي الحسن " يبالغن في الغسل " [٤] وفي الرضوي " الاستظهار فيه إذا أمكن " [٥].
(و) السابع: (الغسل بصاع) بالاجماع، والصحاح.
منها: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - يتوضأ بمد ويغتسل بصاع [٦].
والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال. وحمله الشيخ على أرطال المدينة، فيكون تسعة أرطال بالعراقي [٧]. والكلام في تحديده يأتي في بحث الزكاة إن شاء الله تعالى.
ولا يجب باجماع علمائنا وأكثر أهل العلم خلافا لأبي حنيفة [٨]، كما في المعتبر [٩] والمنتهى [١٠] وأخبارنا بإجزاء مثل الدهن [١١] حجة لنا. وما في الصحيح " من أنفرد بالغسل وحده فلا بد له من الصاع " [١٢] محمول على الاستحباب أو
[١] وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب الجنابة ح ٥ ج ١ ص ٥٠٣.
[٢] المحلى: كتاب الطهارة م ١٨٩ في أحكام الغسل ج ٢ ص ٣٠.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٣٨ من أبواب الجنابة ح ١ ج ١ ص ٥٢١.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٣٨ من أبواب الجنابة ح ٢ ج ١ ص ٥٢١.
[٥] فقه الرضا (عليه السلام): ب ٣ في الغسل من الجنابة وغيرها ص ٨١.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب الجنابة ح ٣ ج ١ ص ٥١٢.
[٧] تهذيب الأحكام: ب ٦ في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ج ١ ص ١٣٧ ذيل الحديث ٧٠.
[٨] المبسوط (للسرخسي): كتاب الصلاة باب الوضوء والغسل ج ١ ص ٤٥.
[٩] المعتبر: كتاب الطهارة في آداب الغسل وسننه ج ١ ص ١٨٦.
[١٠] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في كيفية الغسل وأحكامه وتوابعه ج ١ ص ٨٦ س ٢.
[١١] وسائل الشيعة: ب ٣١ من أبواب الجنابة ح ٦ ج ١ ص ٥١١.
[١٢] وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب الجنابة ح ٤ ج ١ ص ٥١٢.