رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٦
مع التصريح بالجواز إما مطلقا أو مع الشبق في المعتبرة المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل إجماع في الحقيقة، بل حكي صريحا عن جماعة - كالانتصار [١] والخلاف [٢] والغنية [٣] وظاهر التبيان [٤] ومجمع البيان [٥] وروض الجنان [٦] وأحكام الراوندي [٧] والسرائر [٨] - ومع ذلك مخالفة لما عليه العامة، ففي الموثق: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء [٩].
وفي آخر: عن الحائض ترى الطهر يقع عليها زوجها أن تغتسل؟ قال: لا بأس وبعد الغسل أحب إلي [١٠].
وفي الخبر: إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل فإن فعل فلا بأس به، وقال: تمس الماء أحب إلي [١١].
ولا يبعد دلالة الآية " ولا تقربوهن حتى يطهرن " عليه بناء على حجية مفهوم الغاية، وظهور " يطهرن " بناء على القراءة بالتخفيف في انقطاع الدم خاصة، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية له في معنى المتشرعة. ويؤيده هنا السياق مع ما في بعض المعتبرة: من كون غسل الحيض سنة [١٢] أي لا فريضة إلهية
[١] الإنتصار: في أحكام الحيض ص ٣٤.
[٢] الخلاف: كتاب الطهارة م ١٩٦ في جواز الوطئ بعد الطهر ج ١ ص ٢٢٨.
[٣] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في دم الحيض ص ٤٨٨ س ١٦.
[٤] التبيان: في ذيل تفسير الآية ٢٢٢ من سورة البقرة ج ٢ ص ٢٢١.
[٥] مجمع البيان: في ذيل تفسير الآية ٢٢٢ من سورة البقرة ج ٢ ص ٣٢٠.
[٦] روض الجنان: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ص ٨٠ س ١١.
[٧] كما في فقه القرآن: كتاب الطهارة في الوطئ عند قطع الدم والطهارة ج ١ ص ٥٥.
[٨] السرائر: كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و... ج ١ ص ١٥١.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الحيض ح ٣ ج ٢ ص ٥٧٣.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الحيض ح ٥ ج ٢ ص ٥٧٣.
[١١] وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الحيض ح ٤ ج ٢ ص ٥٧٣.
[١٢] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب الجنابة ح ٤ و ١١ ج ١ ص ٤٦٣ و ٤٦٤.