رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢١
لها به خاصة - كما في أحدهما - [١] أو مع غسل اليد مخيرا بينهما مع أفضلية الوضوء - كما في ثانيهما - [٢] دلالة عليه.
وظاهر الفقيه [٣] والهداية [٤] والأمالي [٥] انتفاؤهما بالأمرين في المتن مع غسل اليدين، للرضوي المتقدم. وعن المعتبر انتفاؤها بغسلهما وبالأول منهما.
وليس في الصحيح " الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه " [٦] دلالة عليه، لزيادة الثالث. كما لا دلالة فيه على ما حكي عن النفلية [٧] وإن زيد فيها، لازدياد لاستنشاق أيضا مع خلوه عنه.
والكل حسن - إن شاء الله - مع ترتب الكل في الفضلية، فأكملها الوضوء، ثم الأمران مع غسل الوجه واليدين، ثم هما مع الثاني، ثم هما فقط، ثم هو خاصة.
ونص الشرائع بثبوت الخفة بذلك لا الانتفاء بالكلية [٨]، كما عن الاقتصاد [٩] والمصباح [١٠] ومختصره [١١] والسرائر [١٢] ونهاية الإحكام [١٣].
ولا بأس به، لرواية المناهي المتقدمة المعلل فيها النهي عن الأكل على الجنابة
[١] وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب الجنابة ح ٤ ج ١ ص ٤٩٥.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢٠ أبواب الجنابة ح ٧ ج ١ ص ٤٩٦.
[٣] من لا يحضره الفقيه: باب صفة غسل الجنابة ج ١ ص ٨٣.
[٤] الهداية (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة باب غسل الجنابة ص ٤٩ س ٣١.
[٥] أمالي الصدوق: مجلس ٩٣ (في دين الإمامية) ص ٥١٦.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب الجنابة ح ١ ج ١ ص ٤٩٥.
[٧] النفلية: الفصل الأول في سنن المقدمات ص ٩٦.
[٨] شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ٢٧.
[٩] الاقتصاد: في ذكر الجنابة ص ٢٤٤.
[١٠] مصباح المتهجد: في ذكر الجنابة وكيفية الغسل منها ص ٩.
[١١] نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٨٣ س ٣٣.
[١٢] السرائر: كتاب الطهارة باب الجنابة و... ج ١ ص ١١٧.
[١٣] الظاهر هو النهاية - كما في نسخة " م " و " ق " - كتاب الطهارة باب الجنابة و... ص ٢١.