رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٤
(الركن الثاني في الطهارة المائية) (وهي وضوء وغسل، والوضوء يستدعي بيان أمور): (الأول: في موجباته) الباعثة لخطاب المكلف بالطهارة وجوبا أو ندبا لمشروط بها فعله أو كماله أولا له وإن حدثت قبل التكليف.
(وهي خروج البول والغائط والريح من الموضع) الطبيعي (المعتاد) خروجه منه لعامة الناس وإن لم يحصل الاعتياد، بالاجماع كما عن المعتبر [١] والمنتهى [٢] وغيرهما، والصحاح المستفيضة.
منها: لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك، أو النوم [٣] ومنها: لا يوجب الوضوء إلا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها [٤].
وتقييد الريح الناقض في هذا الصحيح بأحد الأمرين المذكورين محمول على صورة حصول الشك بدونهما، وأما مع التيقن فلا ريب في عدم اعتباره وناقضيته مطلقا، وللرضوي: فإن شككت في ريح أنها خرجت منك أو لم تخرج فلا تنقض من أجلها الوضوء، إلا أن تسمع صوتها أو تجد ريحها، فإذا استيقنت
[١] المعتبر: كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج ١ ص ١٠٦.
[٢] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج ١ ص ٣١ س ١٤.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب نواقض الوضوء ح ١ ج ١ ص ١٧٧.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب نواقض الوضوء ح ٢ ج ١ ص ١٧٥.