رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٢
الأفراد المتبادرة التي ليس غير الحناء، كما عدا اليدين والرجلين والشعور منها.
ولعله لذا اقتصر سلار على الحناء [١] والمفيد على اليدين والرجلين [٢]. ولكن الأحوط ما قدمناه.
(وقراءة ما عدا العزائم) الأربع مطلقا حتى السبع أو السبعين المستثناة في الجنب في المشهور، كما هنا وفي الشرائع [٣] وعن المبسوط [٤] والجمل والعقود [٥] والسرائر [٦] والوسيلة [٧] والاصباح [٨] والجامع [٩]، لاطلاق النهي عنه في المستفيضة، كالنبوي " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن " [١٠] والمروي في الخصال " سبعة لا يقرؤون القرآن " [١١] وعد منها الجنب والحائض.
والمرسل عنه في بعض الكتب " لا تقرأ الحائض قرآنا " [١٢] وعن مولانا الباقر - عليه السلام " إنا نأمر نساءنا الحيض أن يتوضأن عند وقت كل صلاة " إلى قوله: " ولا يقربن مسجدا ولا يقرأن قرآنا " وهي لضعفها ومخالفتها الأصل وموافقتها العامة محمولة على الكراهة، مع ما عن الانتصار [١٤] والخلاف [١٥]
[١] المراسم: كتاب الطهارة في حكم النفاس وغسله ص ٤٤.
[٢] المقنعة: كتاب الطهارة ب ٧ في حكم الحيض و... ص ٥٨.
[٣] شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠.
[٤] المبسوط: كتاب الطهارة في الحيض والاستحاضة ج ١ ص ٤٢.
[٥] الجمل والعقود: كتاب الطهارة في الحيض والاستحاضة ص ٤٥.
[٦] السرائر: كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و... ج ١ ص ١٤٥.
[٧] الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الحيض ص ٥٨.
[٨] كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٩٤ س ٢٥.
[٩] الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب الحيض و... ص ٤٢.
[١٠] عوالي اللآلي: الفصل الثامن ح ١٢ ج ١ ص ١٣١.
[١١] الخصال: باب السبعة ح ٤٢ ج ١ ص ٣٥٧.
[١٢] دعائم الاسلام: في أحكام الحيض ج ١ ص ١٢٨.
[١٣] دعائم الاسلام: في أحكام الحيض ج ١ ص ١٢٨.
[١٤] الإنتصار: في نواقض الوضوء ص ٣١.
[١٥] الخلاف: كتاب الطهارة م ٤٧ في جواز قراءة الحائض القرآن ج ١ ص ١٠٠.