رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٧
ولا يدفعه ما في الخبر: يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت يمينك [١].
فتدبر.
(وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى) بشرط عدم التلويث، ومعه يحرم قطعا، والأخبار بالأول مستفيضة.
منها: الخبر المروي في الخصال: من نقش على خاتمه اسم الله عز وجل فليحوله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضأ [٢].
ومنا: الخبر المروي في أمالي الصدوق: الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه ونقشه لا إله إلا الله؟ فقال: أكره ذلك له، فقلت: جعلت فداك! أو ليس كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - وكل واحد من آبائك يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه؟ قال: بلى ولكن يتختمون في اليد اليمنى، فاتقوا الله وانظروا لأنفسكم [٣].
ومنها: المروي في قرب الإسناد: عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم أو الشئ من القرآن، أيصلح ذلك؟ قال: لا [٤].
وما ربما يوجد في شواذ الأخبار من عدم الكراهة لفعل الأئمة - عليهم السلام - ذلك [٥] فمع ضعفه مؤول أو محمول على التقية.
وربما ينقل عن الصدوق المنع من ذلك، وهو حسن لولا ضعف الأخبار.
ويلحق باسمه تعالى اسم الأنبياء والأئمة - عليهم السلام - وهو حسن وإن اختصت النصوص بالأول، لما دل على استحباب تعظيم شعائر الله تعالى.
ولا ينافيه ما في الخبر: الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى؟ فقال:
[١] وسائل الشيعة: ب ٣١ من أبواب الجنابة ح ٥ ج ١ ص ٥١١.
[٢] الخصال: أبواب المائة فما فوق (حديث الأربعمائة) ح ١٠ ج ٢ ص ٦١٢.
[٣] أمالي الصدوق: المجلس ٧٠ ح ٥ ص ٣٦٩.
[٤] قرب الإسناد: ص ١٢١ س ١٤، في المصدر: " وعليه الخاتم فيه ذكر الله ".
[٥] وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة ح ٨ ج ١ ص ٢٣٤.