رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٠
إسحاق [١] وسبع كما في خبر عمرو بن سعيد [٢] (و) ينزح (للسنور) بموته فيها (أربعون) دلوا لما تقدم (وفي رواية) عمرو بن سعيد بن هلال عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة؟ فقال: كل ذلك (سبع) دلاء [٣]. وبه أفتى الصدوق في الفقيه [٤] والأول أولى وأحوط.
(و) ينزح (سبع [٥] لموت الطير) المفسر بالحمامة والنعامة وما بينهما - كما في السرائر [٦] وغيره - وبالدجاجة والحمامة إما خاصة كما عن الصدوق [٧] أو بزيادة " ما أشبههما " كما عن الشيخين [٨] وغيرهما، للاجماع في الغنية [٩] والمعتبرة المستفيضة، منها: الرضوي [١٠]. لكن فيه اعتبار عدم التفسخ ومعه فعشرون. وفي الصحيح: في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء يكفيك خمس دلاء [١١].
ولم يستبعد المصنف في غير الكتاب العمل به [١٢].
وفي رواية: في الدجاجة ومثلها يموت في البئر فينزح منها دلوان أو ثلاث [١٣].
وجمع في الاستبصار بينها وبين ما دل على السبع تارة بالتفسخ وعدمه
[١] وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الماء المطلق ح ٣ ج ١ ص ١٣٧.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٥ ج ١ ص ١٣٢.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٥ ج ١ ص ١٣٢.
[٤] من لا يحضره الفقيه: باب المياه وطهرها ونجاستها ج ١ ص ١٧.
[٥] في المتن المطبوع " ولموت الطير واغتسال الجنب سبع ".
[٦] السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ٧٧.
[٧] الهداية (الجوامع الفقهية): باب المياه ص ٤٨ س ٢٠.
[٨] المقنعة: كتاب الطهارة ب ١١ في تطهير المياه من النجاسات ص ٦٦، والنهاية: كتاب الطهارة باب
المياه وأحكامها ص ٧.
[٩] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص ٤٩٠ س ١٤ و ١٦.
[١٠] فقه الرضا (عليه لسلام): ب ٥ في المياه وشربها والتطهر منها ص ٩٢.
[١١] وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٧ ج ١ ص ١٣٥ مع اختلاف يسير.
[١٢] المعتبر: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٧٠.
[١٣] وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الماء المطلق ح ٣ ج ١ ص ١٣٧.