رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٣
الكافي للحلبي [١] والغنية [٢]، أم يكفي وجوده في كل يوم من الثلاثة وإن لم يستوعبها؟ كما عن الروض [٣] وظاهر العلامة [٤] واختاره في المدارك وعزاه إلى الأكثر [٥]، أم يعتبر وجوده في أول الأول وآخر الآخر وجزء من الثاني؟ أقوال.
وظاهر إطلاق النص مع الثاني، لصدق رؤية ثلاثة أيام بذلك لأنها ظرف له، ولا يجب المطابقة بين الظرف والمظروف.
ويؤيده ما حكي عن التذكرة [٦] ونهاية الإحكام [٧]: من أن لخروج الدم فترات معهودة لا تخل بالاستمرار، وفي الأول الاجماع عليه.
لكن عن المبسوط: أنه إذا رأت ساعة دما وساعة طهرا كذلك إلى العشرة لم يكن ذلك حيضا على مذهب من يراعي ثلاثة أيام متواليات، ومن يقول: يضاف الثاني إلى الأول يقول: ينتظر، فإن كان يتم ثلاثة أيام من جملة العشرة كان الكل حيضا، وإن لم يتم كان طهرا [٨].
وعن المنتهى: أنه لو تناوب الدم والنقاء في الساعات في العشرة يضم الدماء بعضها إلى بعض على عدم اشتراط التوالي [٩]. وكذا عن الجامع [١٠].
وعن ابن سعيد: أنه لو رأت يومين ونصفا وانقطع لم يكن حيضا لأنه لم يستمر ثلاثا بلا خلاف [١١].
[١] الكافي في الفقه: كتاب الصلاة في الحيض ص ١٢٨.
[٢] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في دم الحيض ص ٤٨٨ س ٩.
[٣] روض الجنان: كتاب الطهارة في الحيض ص ٦٠ س ١٥.
[٤] إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٢٦.
[٥] مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الحيض ص ٦١ س ٣٣.
[٦] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٥ س ١١.
[٧] نهاية الإحكام: كتاب الطهارة خاتمة في التلفيق ج ١ ص ١٦٤.
[٨] المبسوط: كتاب الطهارة في أحوال المستحاضة ج ١ ص ٦٧.
[٩] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٠٨ س ١١، نقلا بالمعنى.
[١٠] الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب الحيض و... ص ٤٣.
[١١] الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب الحيض و... ص ٤٣.