رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٥
عليه، وظاهر الخلاف [١] والمعتبر [٢] والمنتهى [٣] والتذكرة [٤] والتحرير [٥] والشرائع [٦] والمبسوط [٧] والنهاية [٨] والاقتصاد [٩]، وإن ضعف في الثلاثة الأخيرة، لتعليق الاستمتاع فيها بما عدا الفرج المحتمل للدبر أيضا، ولكنه بعيد.
ومما ذكر ظهر ضعف مرتضى المرتضى: من تبديل الكراهة بالمنع [١٠]، لضعف دليله المتقدم كضعف باقي أدلته من الآيتين: الناهية عن قربهن حتى يطهرن والآمرة باعتزالهن في المحيض [١١] لعدم إرادة المعنى اللغوي من القرب فينصرف إلى المعهود المتعارف، وكون " المحيض " اسم مكان لا مصدر أو اسم زمان، وإلا لزم الاضمار أو التخصيص المخالف كل منهما للأصل.
(ووطؤها قبل الغسل) مطلقا، وتتأكد إذا لم تكن شبقا، للنهي عنه في بعض المعتبرة، كالموثق: أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل [١٢].
وهو محمول على الكراهة، لأشعار الموثقين المتضمنين ل " لا يصلح " [١٣] بها،
[١] الخلاف: كتاب الطهارة م ١٩٥ في مباشرة المرأة دون الفرج ج ١ ص ٢٢٦.
[٢] المعتبر: كتاب الطهارة في حرمة وطئ الحائض ج ١ ص ٢٢٤.
[٣] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١١١ س ٢٣.
[٤] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٢٧ س ٣٢.
[٥] تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٥ س ٢٦.
[٦] شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣١.
[٧] المبسوط: كتاب النكاح في ذكر ما يستباح من الوطئ ج ٤ ص ٢٤٢.
[٨] النهاية: كتاب الطهارة باب حكم الحائض و... ص ٢٦.
[٩] الاقتصاد: في الحيض والنفاس و... ص ٢٤٥.
[١٠] شرح الرسالة كما نقله في المعتبر: كتاب الطهارة في حرمة وطئ الحائض ج ١ ص ٢٢٤.
[١١] لا يخفى أن الآيتين الناهية والآمرة في الحقيقة آية واحدة، البقرة: ٢٢٢.
[١٢] وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الحيض ح ٧ ج ٢ ص ٥٧٤.
[١٣] وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الحيض ح ٦ ج ٢ ص ٥٧٣. والآخر: ب ٢١ من أبواب الحيض ح ٣
ج ٢ ص ٥٦٥.