رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٥
وإنما يكره تفصيا من الخلاف، واحتياطا عن الأدلة المزبورة، والاجماع المنقول في الخلاف [١] والانتصار [٢] وعدم مقاومته للصحيح مع كونه في حكم الصحيح - على الصحيح - لتطرق القدح إليه بمخالفة الشهرة الموهنة المخرجة له عن حيز الحجية في نفسه.
(ويجوز) المسح (على الشعر) بالشرط المتقدم، لاطلاق الأدلة مع كونه أغلب أفراده (و [٣] البشرة) بلا تأمل (ولا يجزي) المسح (على حائل، كالعمامة) وغيرها اجماعا منا، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، وأخبار رفع العمامة والقناع ثم المسح - كما تقدم - وخصوص الصحيح: عن المسح على الخفين وعلى العمامة؟ قال: لا تمسح عليهما [٤].
والمرفوع في الذي يختضب رأسه بالحنا ثم يبدو له الوضوء؟ قال لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء [٥].
والخبر المروي في كتاب علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - عن المرأة هل تصلح لها أن تمسح على الخمار؟ قال: لا يصلح حتى تمسح على رأسها [٦].
والمجوز لمسحه على الحناء كالصحيحين [٧] مع شذوذه محتمل للضرورة أو اللون أو الانكار أو غير ذلك.
ومن العامة من جوزه على العمامة [٨]، ومنهم من جوزه على الرقيق الذي ينفذ
[١] الخلاف: كتاب الطهارة م ٣١ في عدم جواز استقبال الشعر في المسح والغسل ج ١ ص ٨٣.
[٢] الإنتصار: في المسح ص ٩١.
[٣] في المتن المطبوع " أو ".
[٤] وسائل الشيعة: ب ٣٨ من أبواب الوضوء ح ٨ ج ١ ص ٣٢٣.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٣٧ من أبواب الوضوء ح ١ ج ١ ص ٣٢٠.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٣٧ من أبواب الوضوء ح ٥ ج ١ ص ٣٢١.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٣٧ من أبواب الوضوء ح ٣ و ٤ ج ١ ص ٣٢١.
[٨] أجاز ذلك أحمد بن حنبل وأبو ثور والقاسم بن سلام وجماعة، كما في بداية المجتهد: المسألة الثامنة من
كتاب الوضوء ج ١ ص ١٤.