رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٩
لوجوب استبطان الشراكين [١] العدم.
(وهما) أي الكعبان (قبتا القدم) أمام الساقين ما بين المفصل والمشط عند علمائنا أجمع، كما عن الانتصار [٢] والتبيان [٣] والخلاف [٤] ومجمع البيان [٥] والمعتبر [٦] والمنتهى [٧] والتذكرة [٨]، وابن زهرة [٩] وابن الأثير [١٠] وغيره، حيث نسبوا ذلك إلى الشيعة، بل يستفاد من التهذيب كونه مجمعا عليه بين كل من قال بوجوب المسح من الأمة، صرح بذلك في شرح كلام المقنعة الصريح فيما ذكرناه [١١]، بل هو عينه. وهو المتفق عليه بين لغويينا وجمع من لغويي العامة بل جميعهم، لعدم الخلاف بينهم في تسمية ذلك كعبا، وإنما الخلاف في تسمية ما عداه به، كما صرح بالأمرين جماعة، بل وعن الصحاح كونه مذهب الناس عدا الأصمعي [١٢]، وهو المحكي في كلام الفراء عن الكسائي عن مولانا محمد الباقر - عليه السلام - حيث إنه أشار في البيان إلى مشط الرجل قائلا: إنه مذهب الخاصة [١٣].
[١] وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب الوضوء ح ٩ ج ١ ص ٢٩٢.
[٢] الإنتصار: في المسح وغيره ص ٢٨.
[٣] التبيان: في تفسير الآية (٦) من سورة المائدة ج ٣ ص ٤٥٦.
[٤] الخلاف: كتاب الطهارة م ٤٠ في حد مسح الرجلين ج ١ ص ٩٢.
[٥] مجمع البيان: في تفسير الآية (٦) من سورة المائدة ج ٣ ص ١٦٧.
[٦] المعتبر: كتاب الطهارة في المسح ج ١ ص ١٥١.
[٧] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في معنى الكعبين ج ١ ص ٦٤ س ١٣.
[٨] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ١ ص ١٨ في هامش س ١٤.
[٩] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في فرائض الوضوء ص ٤٩١ س ٣٢.
[١٠] النهاية لابن الأثير: باب الكاف مع العين ج ٤ ص ١٧٨.
[١١] تهذيب الأحكام: ب ٤ في صفة الوضوء و... ج ١ ص ٧٥.
[١٢] الصحاح: في مادة كعب ج ١ ص ٢١٣.
[١٣] نقله الشهيد - رحمه الله - عن كتاب فائت الجمهرة في ذكرى الشيعة: كتاب الطهارة في أحكام
الوضوء ص ٨٨ س ٣٥.